وأما الصفة (١) : فإن كانت عقيب جملة واحدة ، عادت إليها (٢). وإن كانت عقيب أكثر : فإن تعلقت إحديهما (٣) بالاخرى عادت إليهما معا ، وإلا فالاقرب عودها إلى الاخيرة
وأما الغاية : فهي نهاية الشيء.
وصيغتها : «حتى» (٤) و «إلى» (٥).
__________________
لان له صدر الكلام.
«العدة : ١ / ١٢٨»
١ ـ المقصود بالصفة هنا : ما يعم النعت وغيره ، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما ، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف.
كما أنه يختص بما إذا كان متعمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو «والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما» فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب.
والسر في ذلك : أن الدلالة على انتفاء الوصف ، لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم ، يقيد بالوصف مرة ، ويتجرد عنه اخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه.
«أصول الفقه للمظفر : ١ / ١٢٠»
٢ ـ نحو : «فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» ، فالصفة : جعلت حكم المنطوق ، وهو اثبات الحل للفتيات المؤمنات.
«أصول الفقه للخضري : ص ١٩٦»
٣ ـ هكذا في المصورة : ص ٢٤ ، وهو المألوف قديما في كتابة مثل هاذه الكلمات ، ولكن الصحيح اليوم ، كتابتها بهذا الشكل «إحداهما»
٤ ـ نحو : «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه».
«أصول المظفر : ١ / ١٢٤»
٥ ـ نحو : «واتموا الصيام إلى الليل».
«أصول المظفر : ١ / ١٢٤»
