عليه وعلى المتحقق (١).
وإذا تعقب الجمل (٢) : رجع إلى الجميع (٣).
وقيل : يختص بالاخيرة (٤).
والاولى : تقديمه لفظا ، وإن جاز تأخيره (٥).
__________________
١ ـ نحو : «فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» ، فإن نفي الجناح عام ، لانه نكرة في سياق النفي ، ولكن هذا النفي مشروط بشرط ، هو تسليم ما آتوهن بالمعروف.
«أصول الفقه للخضري : ص ١٩٥»
٢ ـ لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في اشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مشروطا بشروط كثيرة.
وذلك مثل قول القائل : من دخل داري وأكل طعامي وشرب شرابي فله درهم ، فإنه يستحق الدرهم إذا دخل الدار وأكل وشرب ، فأما بواحد منها فلا يستحق ذلك.
وكذلك يصح أن يقول : إن دخلت الدار فلك خلعة ودراهم وطعام فإنه متى دخل استحق لجميع ذلك.
فتارة يكون الشرط واحدا والمشروط اشياء ، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا ، وكل ذلك جائز.
«العدة : ١ / ١٢٨»
٣ ـ كما نقل عن الشافعي وأبي حنيفة.
«منتهى الوصول : ص ٩٤»
٤ ـ وقال بعض الادباء : انه يعود إلى ما يليه ، حتى انه لو قدم يعود أيضا إلى ما يليه.
«غاية البادي : ص ٦١»
٥ ـ وذهب النحويون : إلى أنه متى تأخر ، فالمراد به المتقدم ،
