والغاية (١).
والثاني : عقلي (٢) وسمعي (٣).
والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح إلا في اللفظ ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته .. ولان نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص .. ولان النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.
والحق!! إن التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما.
ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص ، في الخبر والامر ، كقوله تعالى : «الله خالق كل شيء» [١٣ / ١٧] ، وقوله : «فاقتلوا (٤) المشركين» [٩ / ٦].
__________________
١ ـ كقوله تعالى : «ولا تقربوهن حتى يطهرن».
«المعارج : ص ٤٠»
٢ ـ لانا نخرج الصبي والمجنون ، من قوله تعالى : «يا أيها الناس اعبدوا ربكم». هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.
«المعارج : ص ٤٤»
٣ ـ سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل.
٤ ـ هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص ٢٢ ، «اقتلوا» عارية عن الفاء ، الظاهر سببه النسخ أو الاختصار.