لدل التخصيص بالاسم ، على نفيه عما عداه ، والتالي باطل إتفاقا فكذا المقدم.
بيان الشرطية : أن المقتضي للنفي هناك (١) إنما هو ثبوت غرض في التخصيص (٢) ، وانتفاء الاغراض سوى النفي ، وهذا ثابت في الاسم (٣).
ولان التقييد (٤) : قد وجد من دون التخصيص ، كما في
__________________
١ ـ أي في صورة الصفة
«هوامش المسلماوي : ص ١٦»
٢ ـ بالذكر ، ولا غرض سوى نفي الحكم عن غيره.
«هوامش المسلماوي : ص ١٦»
٣ ـ بيان الملازمة : إن وجه الدلالة عند الخصم ، هو أن التخصيص يستدعي أن يكون لغرض ، وليس ما يصلح أن يكون غرضا إلا نفي الحكم عما عدا الموصوف ، وهذا المعنى بعينه حاصل في تقييد الحكم بالاسم ، فوجب أيضا أن يدل على نفي الحكم عمن ليس له ذلك الاسم.
«غاية البادي : ص ٨٣»
٤ ـ إن هذا التقييد تارة ورد مع عدم الحكم عن غير الموصوف وهو ظاهر ، وتارة ورد مع ثبوت الحكم لغير الموصوف.
كقوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» ، فإن الله تعالى خصص الحكم الذي هو تحريم قتل الاولاد لصفة خشية الاملاق ، مع أن الحكم ثابت وإن لم تكن تلك الصفة.
وكقوله تعالى في قتل الصيد : «ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم» فان الجزاء خصصه تعالى بتعميد القتل مع ثبوته عند عدمه.
«غاية البادي : ص ٨٣»