الصفحه ٩ : للشيعة ـ وهو بعد في
عنفوان الشباب وفي أوائل العقد الثالث من عمره ، فنزل مدينة النجف بحضر عند أساطين
العلم
الصفحه ٣٦ : القاساني : كتبت إليه ـ يعني :
أبا الحسن ـ عليه السلام ـ ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت
الصفحه ٤١ :
الظهور مع وجوده. والحاصل ، أنه لا فرق في أسباب الانصراف بين الادراكات الظنية من
العقل وغيره من غلبة
الصفحه ٢٢ : السابق.
فإن
قلت : فعلى هذا صح أداء المثل والقيمة بحكم
الرواية مع وجود العين ويحصل معه الخروج عن عهدة
الصفحه ٢٤ :
يعتبر فيها إمكان
حصولها ويمتنع الاداء مع التلف : لانا نقول : الغاية إنما تصح في ما بقي فيه الموضوع
الصفحه ٢٩ : يد
المالك ، فإن حقيقة الاستيمان استنابة عن المالك ومعه فخروج الامناء يساوق خروج
المالك في أنه خروج
الصفحه ٣٢ : التلف السماوي مدلوله التضمني
أو الالتزامي ، أو لعله من جهة مفروغيته من جهة الشرع ، هذا ولكن مع هذا ليس
الصفحه ٣٨ :
منه إلا من جهة
المفروغية التي تطابق عليها الاخبار عند الانصاف ، وإلا فالاخبار المتقدمة مع شهادة
ما
الصفحه ٤٥ : إلا أنه قال الصادق ـ عليه السلام ـ في الجواب
: « القول قول صاحب المال مع يمينه » (٢)
فإن التعبير بصاحب
الصفحه ٤٦ : المالك مع أنه مأذون فيها وكيف يضمنون المأذون في أكل
المال عند المخمصة وكذا غيرهما من الفروع التي يقف
الصفحه ٥٠ : مستقلا فهو واضح
، إذ ليس حال المنافع مع العين مثل الاعيان المنضمة بعضها مع بعض المأخوذ بأخذ
واحد لتحليلها
الصفحه ٦ :
والشيخ عبد الله المازندراني ـ قدس الله أسرارهم ـ فصوتوا مع الامة ، وأفتوا بلزوم
تطبيقها على صعيد الحكومة
الصفحه ٢٣ : المالية المطلقة ،
لا خصوص ماهي القائمة منها بالعين ، والرواية مسوقة لاثبات العين مع مراتبها
المحكومة في
الصفحه ٢٦ : : من أتلف ، فإذا صدق الاتلاف منه
فليصدق الاخذ ، هذا مع أنه يمكن دعوى القصد منه ولو من وجه فتدبر
الصفحه ٣٣ : المعاملة معه معاملة الامين ، ومن
المعلوم أن الثاني أخص من الاول إذ لم يؤخذ في الاول تسليط فضلا عن كونه على