البحث في رسالة قاعدة ضمان اليد
٤٧/٣١ الصفحه ١٦ : قاعدة ضمان اليد
هذه الرسالة هي التي يزفها الطبع الآن
إلى القراء وهي تعرب عن تضلعه في الفقه ، وإحاطته
الصفحه ٢٢ : ، فيكون توضيح معناها ; ان العين بجميع
مراتبها ثابتة في العهدة حتى يؤديها إلى ربها ، فإذا أداها إليه فرغت
الصفحه ٢٣ : الموجودة في فرد آخر ، فثبوتها ووجوب أدائها يحتاج إلى دليل آخر لمغايرتها
لما هي الثابتة بثبوت العين.
قلت
الصفحه ٢٦ : مجاز مرسل ، وحينئذ
فقد يتوهم أنه كناية عن الاستيلاء المطلق وهو ضعيف ، لانه مع عدم كونه أقرب إلى
المعنى
الصفحه ٢٩ :
يشمل مثل يد الامين ، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بسط في الكلام فنقول :
قد يدعي أن أيدي الامناء منزلة منزلة
الصفحه ٣٥ : لاستيفاء حقه أو تصرفه بلا أجرة أو معها ، إلى غير ذلك
فهو غير ضامن » أما في غير التمليك بلا عوض ، أعني
الصفحه ٥١ :
بتبع العين فلا حاجة
إلى دعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء حتى يستشكل فيه ، فتدبر.
الثاني
: بعد ما
الصفحه ٥٤ : السلام ـ عن رجل أوصى إلى رجل ، أن عليه
دينا ، فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة
الصفحه ٨ : (١)
وما ألطف وأرق قول شاعرنا المفلق :
همت عظامك أن تشايع روحها
يوم الزماع إلى
الصفحه ١٣ : ضرار.
٤ ـ في قاعدة العقد ينحل إلى العقود.
٥ ـ القاعدة العقيلة لا تخصص.
٦ ـ دلالة الالفاظ وضعية لا
الصفحه ١٥ : ) مؤلف مطارح الانظار
الذي هو تقرير لدرس أستاذه الانصاري.
٣ ـ حرمة الاستطراق إلى مكة
عن طريق جبل
هذه
الصفحه ٣٤ : ، نظرا
إلى ما عرفت من أن من لوازمه عرفا رفع اليد عما تقتضيه اليد مراعاة للمالك وأنه
استيمان ، وقد اطلعت
الصفحه ٣٨ : الامين يقدم قوله في دعوى
التعدي والتفريط ، فإنها ناظرة إلى المرسلة المشهورة : ليس على الامين إلا اليمين
الصفحه ٣٩ : الرهن لعدم رجوع الدعوى إلى أمر ينافي الامانة ، فلذا يحتمل قويا أن يكون
المراد الامانة والوثاقة لا
الصفحه ٤٧ :
الاستيمانات الشرعية ، فلان تسليط الشرع كتسليط المالك يستلزم عرفا رفع اليد عن
ماليته عند تلفه غير المستند إلى