استيمان الشارع كاستيمان المالك إلا أن مذاق الشرع يقضي بذلك.
ثم إن حال الامانة الشرعية حال الامانة المالكية في الشبهات المفهومية والمصداقية حسب ما مرت إليه الاشارة.
الثالث : لا فرق في ما ذكرنا من اقتضاء الاخذ للضمان بين أن لا يسبق الاخذ به آخذ آخر أو يسبقه ، للاطلاق ، ومن ذلك باب تعاقب الايدي ، نعم هنا إشكال في تصوير ضمان أشخاص عديدة لشخص واحد ، إذ كيف يتصور ثبوت مال واحد في العهدات المتعددة وكيف يتصور مالكية المالك للذمم ، وهل يملك الجميع أو واحدا بنفسه أو لا بعينه وأنه بعد استقرار الضمان على من وقع في يده التلف ، كيف حال رجوع بعضهم إلى بعض وكيف يملكون ذمائمهم.
لكنا لما ذكرناه ودفعه ، في محل آخر ، أغنانا عن التعرض في هذا المقام.
وأما ما يرجع إلى المأخوذ ، فأمور :
الاولى : أنه لا ريب في شمول الموصول للاعيان وهل يشمل المنافع؟ فيحكم بضمانها مطلقا ، أو يفصل بين المستوفاة منها وغيرها أو لا يحكم به مطلقا وجوه ، بل وأقوال ، فعن السرائر في باب المقبوض بالبيع الفاسد « أنه يجري مجرى الغصب في الضمان » (١)
وعن موضع منه « نسبته إلى أصحابنا » وهذا مع ما هو المحكي عنه في آخر باب الاجارة « من دعوى الاتفاق على ضمان منافع المغصوب حتى الفائتة منها » (٢) يدل على دعوى الاجماع على ضمان منافع المقبوض بالبيع الفاسد التي هي من
__________________
١ ـ لم نجد من مظانه.
٢ ـ السرائر : آخر كتاب الاجارة ، ص ٢٧٥ ، الطبعة السابقة.