استيمان الشارع
كاستيمان المالك إلا أن مذاق الشرع يقضي بذلك.
ثم إن حال الامانة الشرعية حال الامانة
المالكية في الشبهات المفهومية والمصداقية حسب ما مرت إليه الاشارة.
الثالث : لا فرق في ما ذكرنا من اقتضاء
الاخذ للضمان بين أن لا يسبق الاخذ به آخذ آخر أو يسبقه ، للاطلاق ، ومن ذلك باب
تعاقب الايدي ، نعم هنا إشكال في تصوير ضمان أشخاص عديدة لشخص واحد ، إذ كيف يتصور
ثبوت مال واحد في العهدات المتعددة وكيف يتصور مالكية المالك للذمم ، وهل يملك
الجميع أو واحدا بنفسه أو لا بعينه وأنه بعد استقرار الضمان على من وقع في يده
التلف ، كيف حال رجوع بعضهم إلى بعض وكيف يملكون ذمائمهم.
لكنا لما ذكرناه ودفعه ، في محل آخر ، أغنانا
عن التعرض في هذا المقام.
وأما ما يرجع إلى المأخوذ ، فأمور :
الاولى
: أنه لا ريب في شمول الموصول للاعيان
وهل يشمل المنافع؟ فيحكم بضمانها مطلقا ، أو يفصل بين المستوفاة منها وغيرها أو لا
يحكم به مطلقا وجوه ، بل وأقوال ، فعن السرائر في باب المقبوض بالبيع الفاسد « أنه
يجري مجرى الغصب في الضمان »
وعن موضع منه « نسبته إلى أصحابنا »
وهذا مع ما هو المحكي عنه في آخر باب الاجارة « من دعوى الاتفاق على ضمان منافع
المغصوب حتى الفائتة منها »
يدل على دعوى الاجماع على ضمان منافع المقبوض بالبيع الفاسد التي هي من
__________________