الصفحه ٣٤ :
الغير معاملة الامين
، لانه سلطه على أن ينتفع ويثقه ، وإلا فليس المعتبر فيها أن يكون الغير أمينا
الصفحه ٥٦ :
فهرس
رسالة «قاعدة ضمان اليد»
تقديم : في حياة المؤلف
الصفحه ٢٧ :
التقليب والتحريك
وقد لا يحتاج إليه نظير القبض المختلف في المنقولات وغيرها ، وهذا ليس اختلافا في
الصفحه ٤٠ : الحكم بحسب
الشرع ، وإلا لكان في تلك الاخبار بكثرتها سؤالا عنه بل من جهة وضوحه عند العقلاء
، على نحو ما
الصفحه ٤١ :
الراجع إلى سبب
الانصراف ـ كما عرفت ـ فهو في حكم التقييد المتصل ، إذ المدار فيه على عدم انعقاد
الصفحه ٤٢ : من كون المتكلم في مقام البيان وعدم البيان ، وبعبارة أخرى من كونه
في مقام البيان بهذه القضية الاطلاقية
الصفحه ٤٣ :
قال في التذكرة : في مطاوي فروع ما لو
اختلف المالك والمتصرف في المال ، فقال الاول : هو عارية ، وقال
الصفحه ٤٥ :
وأما
ثانيا : فلان الظاهر أن الوجه في التقديم أن
صاحب المال أولى في ماله بأنحاء تقليباته وتحرياته
الصفحه ٤٦ :
الشرعي إلا أن يشترط
الضمان ، أو يعتبر فيها تسليط وبعث لانه من مطلق الاذن كالكلام في الامانة
الصفحه ٢٠ : اليد
، أنه في عهدته ، وهو إطلاق شائع في العرف قريب في تفاهمهم. وتوضيح ذلك ; أنه كما
أن الذمة أمر معتبر
الصفحه ٤٧ :
، من أن تضمين الامناء يوجب سد باب الاستيمانات فيلزم التعطيل والحرج إذ فيه ، أن
الاغراض والدواعي كثيرة
الصفحه ٩ :
وأوسطها إلى أوان
شهادته وهي تسلط الضوء على مكارمه وفضائله.
ولد شيخنا في قرية « لاشك » من توابع
الصفحه ١٣ :
١ ـ الاسباب الشرعية معرفات لا علل
حقيقية.
٢ ـ الاصل عدم تداخل الاسباب.
٣ ـ في قاعدة لا ضرر ولا
الصفحه ٢٢ :
عليها لحكم صورة
التلف في أغلب الابواب ولباب التضمين ; ويشهد له أن العرف لا يعدون مالية المال
أمرا
الصفحه ٥ :
وتحمل قتار الغزوات
، ومجابهة الاعداء ، وفي الحقيقة هؤلاء هم الامة المثالية والطبقة الوسطى في