يعتبر فيها إمكان
حصولها ويمتنع الاداء مع التلف : لانا نقول : الغاية إنما تصح في ما بقي فيه الموضوع
، وأما مع ارتفاعه فلا تختص بدلالة الاقتضاء بصورة بقاء العين. ثم مع أن فرض التلف
قد عرفت أنه ليس في حقيقة العهدة ، بل إنما هو من لوازم العهدة.
هذا ، ولكن يرد على هذا الوجه لو سلمنا
الملازمة العرفية أن مقتضاه ثبوت وجوب أداء المثل والقيمة من دليل خارج ، وهذا
خلاف ما عليه طريقة الاصحاب من الاعتماد بالحديث لوجوب أداء المثل والقيمة.
إلا أن يقال : إنه بعد ما ثبت أن الحكم
من لوازم الموضوع عرفا ، فإثبات الموضوع جعلا أو إمضاء إثبات لحكمه كذلك ، فتدبر.
هذا كله في الوجوه المحتملة وقد عرفت أن
خيرها أخيرها ثم أوسطها.
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور راجعة
إلى حال الاخذ والآخذ والمأخوذ ، وأما المأخوذ منه فلا تتفاوت فيه الحالات والصفات
إلا من جهة الاسلام والكفر ، فإن المعتبر فيه أن يكون مسلما أو من بحكمه من أولى
الذمة ، وأما مال الحربي بشروطه فهو مما ينتقل إلى صاحب اليد بالاخذ على الوجه
المقرر في محله.
أما ما يرجع إلى الاخذ فأمور.
الاول
: قد يتوهم اختصاص الاخذ بالعدوان والقهر
بحسب الاستعمالات العرفية كما يدعى ظهوره فيه بالتتبع في مواردها وعليه ; فيختص
مورد التضمين بالغصب وهو فاسد لعموم الوضع وعدم حصول النقل العرفي ولا الانصراف
المعتد به.