عن ثبوته عليه.
ثم إنه يحتمل أن تكون الرواية مخصوصة بإثبات عهدة العين إلى غاية الاداء من دون تعرض لحكم صورة التلف ، وثمرة إثبات العهدة لزوم أدائها.
فإن قلت : إنه لا معنى حينئذ لجعل الاداء غاية لوجوب الاداء ، لانه من توضيح الواضح ، لثبوت كل شئ إلى أن يرتفع ، وثبوت كل حكم إلى أن يمتثل.
قلت : القضية غير مسوقة بمدلولها المطابقي لوجوب الاداء حتى تكون الغاية ثابتة له ، بل إنما مدلولها المطابقي هو : الحكم بثبوت العين في العهدة ، وسيقت الغاية غاية لهذا الثبوت ، ولا يخفى أن ارتفاع ثبوت العين فيها بالاداء ، ليس من الواضحات ولا مما حكم به العقل ، إذ من الممكن ثبوتها فيها على وجه الدوام غير ممتد إلى غاية ، إلا أنه حكم الشرع الشريف بارتفاعه عند الاداء.
ولازم هذا الوجه ; أنه لو تلفت العين ; فالعهدة باقية إلى يوم القيامة ولا تسقط بشئ لانحصار الغاية المجعولة في الاداء وإن قلنا بلزوم أداء المثل والقيمة لو قام عليه دليل ، إذ الرواية حينئذ ساكتة عن حكم صورة التلف.
لكن الانصاف : أن اللوازم المذكورة مما لا يلتزم به الفقيه ، لوضوح إمكان تفريغ العهدة عند الفقهاء ، وأنه لا مستند لهم في تضمين المثل والقيمة في كثير من الموارد إلا الحديث المذكور بل ترى منهم أنهم استفادوا منه خصوص صورة التلف ، فتدبر.
ويحتمل أن تكون مخصوص العين بمرتبتها الشخصية ، بل تعمها بجميع مراتبها ، الاقرب فالاقرب ، والامثل فالامثل ، فتكون الرواية بمدلولها المطابقي دالة على ثبوت المراتب في العهدة ، وهذا هو المناسب لكلمات الاصحاب ، والاعتماد