عن ثبوته عليه.
ثم إنه يحتمل أن تكون الرواية مخصوصة
بإثبات عهدة العين إلى غاية الاداء من دون تعرض لحكم صورة التلف ، وثمرة إثبات
العهدة لزوم أدائها.
فإن قلت : إنه لا معنى حينئذ لجعل
الاداء غاية لوجوب الاداء ، لانه من توضيح الواضح ، لثبوت كل شئ إلى أن يرتفع ، وثبوت
كل حكم إلى أن يمتثل.
قلت : القضية غير مسوقة بمدلولها
المطابقي لوجوب الاداء حتى تكون الغاية ثابتة له ، بل إنما مدلولها المطابقي هو : الحكم
بثبوت العين في العهدة ، وسيقت الغاية غاية لهذا الثبوت ، ولا يخفى أن ارتفاع ثبوت
العين فيها بالاداء ، ليس من الواضحات ولا مما حكم به العقل ، إذ من الممكن ثبوتها
فيها على وجه الدوام غير ممتد إلى غاية ، إلا أنه حكم الشرع الشريف بارتفاعه عند
الاداء.
ولازم هذا الوجه ; أنه لو تلفت العين ; فالعهدة
باقية إلى يوم القيامة ولا تسقط بشئ لانحصار الغاية المجعولة في الاداء وإن قلنا
بلزوم أداء المثل والقيمة لو قام عليه دليل ، إذ الرواية حينئذ ساكتة عن حكم صورة
التلف.
لكن الانصاف : أن اللوازم المذكورة مما
لا يلتزم به الفقيه ، لوضوح إمكان تفريغ العهدة عند الفقهاء ، وأنه لا مستند لهم
في تضمين المثل والقيمة في كثير من الموارد إلا الحديث المذكور بل ترى منهم أنهم
استفادوا منه خصوص صورة التلف ، فتدبر.
ويحتمل أن تكون مخصوص العين بمرتبتها
الشخصية ، بل تعمها بجميع مراتبها ، الاقرب فالاقرب ، والامثل فالامثل ، فتكون
الرواية بمدلولها المطابقي دالة على ثبوت المراتب في العهدة ، وهذا هو المناسب
لكلمات الاصحاب ، والاعتماد