الصفحه ٤٢ : من كون المتكلم في مقام البيان وعدم البيان ، وبعبارة أخرى من كونه
في مقام البيان بهذه القضية الاطلاقية
الصفحه ٤٣ :
قال في التذكرة : في مطاوي فروع ما لو
اختلف المالك والمتصرف في المال ، فقال الاول : هو عارية ، وقال
الصفحه ٤٦ :
الشرعي إلا أن يشترط
الضمان ، أو يعتبر فيها تسليط وبعث لانه من مطلق الاذن كالكلام في الامانة
الصفحه ٢٠ : اليد
، أنه في عهدته ، وهو إطلاق شائع في العرف قريب في تفاهمهم. وتوضيح ذلك ; أنه كما
أن الذمة أمر معتبر
الصفحه ١٣ :
١ ـ الاسباب الشرعية معرفات لا علل
حقيقية.
٢ ـ الاصل عدم تداخل الاسباب.
٣ ـ في قاعدة لا ضرر ولا
الصفحه ٢٢ :
عليها لحكم صورة
التلف في أغلب الابواب ولباب التضمين ; ويشهد له أن العرف لا يعدون مالية المال
أمرا
الصفحه ١٠ :
كلمات الثناء في حق المترجم
١ ـ يقول المحدث الكبير خاله الشيخ حسين
النوري في حقه : عالم فاضل
الصفحه ١٤ :
٢٠ ـ قاعدة القرعة وتشخيص مواردها.
٢١ ـ في أن الاصل ، وجوب القضاء ، في ما
وجبت فيه الاعادة.
٢٢
الصفحه ٥٠ :
ولا يخفى على المتأمل في عبائره يقطع
ببنائهم على كون المنافع مضمونة لدخولها تحت اليد فيشملها ما يدل
الصفحه ٤ : الفكرة ، لانه يجد في ثنايا التاريخ بل في متونه ، مجموعة
كبيرة من العلماء والمفكرين بين مقتول في المعارك
الصفحه ٢٤ :
يعتبر فيها إمكان
حصولها ويمتنع الاداء مع التلف : لانا نقول : الغاية إنما تصح في ما بقي فيه الموضوع
الصفحه ٣٢ :
ولكن الانصاف ، أن النفس بعد في تزلزل
من ذلك إذ نعلم مناط اقتضاء اليد على مال الغير ، أن يكون عليه
الصفحه ٣٣ :
كالمقبوض بالسوم
والمقبوض بالعقد الفاسد والغاصب الذي أذن له المالك ومع عدم التوكيل في القبض
الصفحه ٥١ :
بتبع العين فلا حاجة
إلى دعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء حتى يستشكل فيه ، فتدبر.
الثاني
: بعد ما
الصفحه ٥٢ :
ثم إن الوجه فيما ذكرناه من التفصيل
ظاهر وشمول دليل اليد لموارد الضمان مما لا إشكال فيه ، والميزان