الصفحه ٢٩ : موضوعي ، إلا أن الدعوى المذكورة لا شاهد لها الفقد الدليل
العام الدال على التنزيل وما ثبت من الاستنابة
الصفحه ٤٠ : الحكم بحسب
الشرع ، وإلا لكان في تلك الاخبار بكثرتها سؤالا عنه بل من جهة وضوحه عند العقلاء
، على نحو ما
الصفحه ٤٢ :
وأما الاطلاق ، فحيث إنه على المختار
تبعا للسلطان وجماعة من محققي الطبقة الثالثة (١)
ظهور لبي حاصل
الصفحه ٤٣ : الثاني : بل هو
اجارة ، والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان لقوله صلى الله عليه وآله :
على اليد
الصفحه ٥١ : فكذا يصح استناد الاخذ والقبض إليه على
التقريب المتقدم في المنافع ، والحاصل : أن الحقوق كالمنافع
الصفحه ٤ : الدامية ، ومستشهد في ميادين
الحروب الضارية ، بين مصلوب على المشانق والاعواد ، وبين مقيد في قعر السجون بقي
الصفحه ١١ : البشر : الراد عليه راد علينا ، وهو في حد الشرك ، معاذ
الله منه ومن شر الشيطان ، وسيئات الاعمال ، ورجائي
الصفحه ٢١ :
عن ثبوته عليه.
ثم إنه يحتمل أن تكون الرواية مخصوصة
بإثبات عهدة العين إلى غاية الاداء من دون تعرض
الصفحه ٢٣ : الملكية الحاصلة لمراتب
الموقوف عليهم على الترتيب بالجعل الاولي من المالك ، بل وأمر المقام أوجه منها ; لان
الصفحه ٢٧ : الصحراء مثلا فيحتاج في صدق الاخذ
عليه غالبا إلى نحو من التقليب والتحريك ، ولا يكفي فيه القصد فضلا عن
الصفحه ٤٥ : في
الجواهر ، بالتقريب المتقدم أي من حيث دلالتها على تقدم قول المالك في المال وإن
احتمل الوجه الاول
الصفحه ٤٨ : يتصور مالكية المالك للذمم ، وهل يملك
الجميع أو واحدا بنفسه أو لا بعينه وأنه بعد استقرار الضمان على من
الصفحه ٥٠ :
ولا يخفى على المتأمل في عبائره يقطع
ببنائهم على كون المنافع مضمونة لدخولها تحت اليد فيشملها ما يدل
الصفحه ٩ :
وأوسطها إلى أوان
شهادته وهي تسلط الضوء على مكارمه وفضائله.
ولد شيخنا في قرية « لاشك » من توابع
الصفحه ١٥ : ألفها في أخريات أيام إقامته في سامراء بالعراق عام ١٣٠٢ ه. وقد كتب
عليها خاله العلامة المحدث النوري