البحث في اشارة السبق
١٢٦/٧٦ الصفحه ٦٢ : الواحد مع انضمام بعضه إلى بعض ما يبلغ درجة المتواتر
ويقتضي مقتضاه.
كيف وإجماع
الفرقة الناجية منعقد عليه
الصفحه ٦٤ : ، وكانت الأمة (٢) بين محق أو
مبطل ، فالمحق بالنسبة إلى المبطل قليل من كثير ، وجزء من كل ، والمبطل عكسه
الصفحه ٧٢ : أربعة
وثلاثون غسلا.
ويقارن غسل
الجنابة ما فروضه : النية (٢) ومقارنتها واستدامتها ، وغسل الرأس إلى أن
الصفحه ٧٣ :
وتخلل الشعر.
ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك
الصفحه ٧٨ : تيسر
منه.
ويدفن على
جانبه الأيمن موجها إلى القبلة واجبا. وتشييع الجنازة ندبا ، ولا يفاجأ به القبر
بل
الصفحه ٨٢ : يزل التغيير وجب النزح إلى أن يزول ، وإن زال قبل
تكميل المقدار وجب تكميله.
وإن وقع فيه
أجناس مختلفة
الصفحه ٨٤ : أدائها. يمتد بعد ذلك الوقت مشتركا بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب مقدار
أداء العصر ، فيختص بها لخروج وقت
الصفحه ٩٨ : ، والمنافقين في الثانية ، وصلاة العصر عقيبها بإقامة من غير
أذان.
ويجب إنصات
المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما
الصفحه ١٠٧ : بعد
القراءة « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » يقوله قائماً خمس
عشرة مرة (٢) وراكعا
الصفحه ١١٠ : بماء السماء ، أو سيحا (١) العشر ، وإن كان بالنواضح (٢) وما أشبهها
مما يحتاج إلى كلفة فنصف العشر ، وإن
الصفحه ١١١ :
حقة ، كذا إلى غير حد ، والمأخوذ فريضة ، وما بين النصابين شنق (١) لا شيء فيه.
وأول نصاب
البقر
الصفحه ١١٨ : وجب الوفاء بذلك.
ولزم بتعمد
الإخلال به القضاء والكفارة ، ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه
الصفحه ١٢٤ : يحتاج فيه إلى وجود محرم. ويخرج حجة الإسلام
من أصل تركة الميت أوصى بها أم لا ، ومن حج ببذل غيره له ما
الصفحه ١٣٢ : وثمانية ، ولو ذكر في أثناء الثامن
لقطعه ولم يلزمه شيء فإن لم يذكر حتى أتمه صلى للأول ركعتين وأضاف إلى
الصفحه ١٣٧ : دخول مكة من يومه للطواف والسعي ويمتد وقت ذلك
إلى آخر أيام التشريق وقيل : إلى آخر ذي الحجة. ويعتمد عند