البحث في اشارة السبق
١٢٠/١٦ الصفحه ١٣٨ :
ليلة لا يلزمه شيء إن نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو النفر الأول ولم
يقم بمنى إلى غروب الشمس
الصفحه ١٤٢ : إلا به من ظهر وآلة وكلفة ونفقة وغير ذلك مع أمر الإمام الأصل به أو
من نصبه وجرى مجراه أو ما حكمه حكم
الصفحه ١٤٥ : الخمس منها و
دفعه إلى
مستحقيه ، ويسهم للمولود في دار الجهاد واللاحق للمعونة ، ولا فرق في ذلك بين
غنائم
الصفحه ٥ : .
إلى غير ذلك من
تآليف على هذا النمط يطول الكلام بذكرها.
ونذكر من
المتأخرين مثالا واحدا وهو كتاب « كشف
الصفحه ٣٦ : بالخروج من طاعة إلى معصية ، فالخارج بذلك مع
صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بينا أحكامه ، لأنه لا
الصفحه ٤٣ : (٥) ، وكلام الذراع (٦) ومجيء الشجرة إليه وعودها إلى موضعها عند أمره لها
بذلك (٧) وإشباع الجماعة الكثيرة
الصفحه ٥٦ : ينكر
عليهم ، ولا غير كثيرا من أحكامهم عند خلافته ، مع انقياده إلى واحد منهم بعد واحد
حتى دخل الشورى
الصفحه ٦٧ : خروج الدم ابتداء إلى حيث
يتميز لهن بصفته المخصوصة ، أو بعادة مألوفة ، وأكثره عشرة أيام وأقله ثلاثة
الصفحه ٧٤ : الآلة والثمن أو الخوف من استعماله ، أو
من القصد إلى الموضع الذي هو فيه ، أو لكونه نجسا ، أو لغلبة الظن
الصفحه ٨١ : متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه.
أو نبع ، وهو
ماء البئر ، فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت
الصفحه ٩٤ : تكليفه فيه على حسب استطاعته ، متى عجز عن الصلاة قائماً أو مستندا إلى
حائط ، أو معتمدا على شيء صلى في آخر
الصفحه ١٠٥ : الوتيرة إلى ليلة النصف يزاد على العشرين ثمانين ركعة تمام المائة
وهي زائدة على الألف ، وفي ما بعدها من
الصفحه ١١٤ : مقامه ، وثلاثة
ليتامى آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ممن جمع مع فقره
الصفحه ١١٥ : ) (٢) نيته ، فإن أخرها إلى النهار جاز تجديدها إلى قبل
الزوال (٣) لا إلى بعده ، ولو حصل نية جميعه (٤) في أول
الصفحه ١٣٣ :
المشي من الصفا بدعاء وخشوع إلى حد الميل والهرولة منه بتقديس (١) ودعاء إلى
الميل الآخر ثم المشي إلى