وما أشبهها ، وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف .
وكيفية التطهير
من هذه النجاسات ، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها ، والثياب
بعصرها مرتين ، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا ، ومن ولوغ الكلب
خاصة ، تكون الأولى منهن بالتراب.
والأرض وما في
حكمها من حصر أو بوار ، تفرغ الشمس لها حتى تجف.
والنعل بدلكه
في التراب حتى لا يبقى لها أثر ، والخمر بانقلابها خلا ، والخزف وما ينقلب عينه
بالنار ، والكافر بالإسلام.
والذي يزيل عين
النجاسة وحكمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء. فإن كان نجسا لم يجز استعماله في
ذلك ، ويجوز فيما عداه.
وإن كان طاهرا
فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك ، أو مما يمازجه مما يضاف إليه من
الطاهرات ، فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه جاز استعماله وإلا فلا. أو
مطلق فأما جار ولا ينجسه ( شيء ) إلا ما غير من النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه.
أو راكد فإما
بمجموع كثير ، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه ، وحكمه حكم الجاري.
والكر ألف
ومائتا رطل عراقية وزنا ، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق مساحة.
__________________