الصفحه ٩ : ء والعلماء على بلاط سيف الدولة فصار ملتقى رجال العلم والفكر
الذين وجدوا في العاصمة حاميا لهم.
وينسب إلى
الصفحه ٢٠ : والصبر مما ليس بحسن (٥) ، ولأنه لو جاز أن
__________________
(١) في « ج » : أو
حاجته إليه.
(٢) كذا
الصفحه ٥٠ : المستحق وإعطاء من لا يستحق ، وجواز نصب أئمة شتى في
وقت واحد ، فأما أن تفوت جملة المصالح المناطة بالإمام أو
الصفحه ٥٣ :
شيء منها مرادا ها هنا سوى « الأولى » لأنها كلها ترجع في التحقيق إليه ، فكأنه
أصل لها ، ولأن منها
الصفحه ٦٦ :
في
التكليف الشرعي
وإذا تقدم
الكلام (١) في أركان التكليف العقلي ، فسنشير بعده إلى أركان
التكليف
الصفحه ٧٩ :
وأما الطهارة
من النجس فينبغي معرفة النجاسات ، وهي إما دم الثلاثة المذكورة ، لا فسحة في
كثيرها ولا
الصفحه ١٣١ :
ثلاثة مساكين وكف من طعام لإسقاط ما يمر من شعر الرأس أو اللحية (١) في غير طهارة
، ونتف ريشة طائر
الصفحه ١٣٧ :
استكمل سنة ودخل في الثانية ، ومن الضأن يجزي الجذع وهو ما لم يدخل في
السنة الثانية ، وشرطه أن يكون
الصفحه ١٤٢ :
وأما
الكلام في الجهاد
فهو فرض على
الكفاية ، وشرائط وجوبه : والحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل
الصفحه ١٤٦ : الإسلام فهل هما على الكفاية
أو التعيين؟ وهل يجبان عقلا أو سمعا؟ الأقوى وجوبهما على الأعيان سمعا إلا ما فيه
الصفحه ٢٢ : الصارف والكراهة ، فلو لم يكن فعلا ممن وقع منه
لم يجب ذلك ، وجاز خلافه ، كما لا يجب في كل ما ليس من فعلهم
الصفحه ٣٦ : يجب إطلاق دمه ، وتجري عليه أحكام أهل الكفر والفسق ، وإن كان
في الوضع الخروج ، إلا أنه اختص شرعا
الصفحه ٧٦ : يمضمض ولا يستنشق ، ومسح بطنه بلين أولا وثانيا ، وإكثار ذكر
العفو ، وصب الماء على رأسه وجانبيه ثلاثا في
الصفحه ٨٣ : وبدنها إلا ما سمح فيه (١) من كشف بعض وجهها
، وصلاتها مخمرة (٢) ، وكذا أطراف يديها وقدميها.
أو أمة
الصفحه ١٢٣ :
[
كتاب الحج ]
وأما الكلام في
ركن الحج :
فهو إما فرض : فمطلق
وهو حجة الإسلام أو عن سبب فبالنذر