الصفحه ١٦ : موجب زائد على ما هو عليه في ذاته ، لكان إما قديما ، فتلزم المماثلة
، وقد ثبت أنه لا مثل له تعالى من حيث
الصفحه ٢١ :
يقضي ويقدر شيئا من القبيح كان العبد بذلك معذورا غير ملوم ، كما لا ملامة
عليه في كل ما قضاه وقدره
الصفحه ٤٢ :
عنها إلى ما لا مناسبة بينه وبينها في كلفة ولا مشقة ، لأن تفاوت ما بين
المعارضة بالكلام والحروب
الصفحه ٤٧ :
كل واحد منهم عليه بإجماعه أو انفراده.
ولو كان مجرد
إجماع أهل الخطاء علة في كونه حجة ، لزم مثله
الصفحه ٥١ :
منها : آية
مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه ، قوله تعالى ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ
اللهُ وَرَسُولُهُ
الصفحه ٦٢ :
وهذه وإن كانت
حجة قاطعة وطريقة معتمدة في إثبات إمامتهم ـ عليهمالسلام ـ إلا أنها تختص بنقل الطائفة
الصفحه ٦٥ : أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك ، ومن لا يظهر له منهم لا
بد فيه من وجه حكمة تغني (١) جملة القطع عليه عن
الصفحه ٧٥ :
[
الكلام في غسل الميت ]
وغسل الميت
يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار ، والتلاوة
الصفحه ٨٦ : من أي جهة كان فيه ، أو خارجه مع كونه في الحرم (١) ، فتوجهه إلى
المسجد أولى من توجهه إلى الحرم
الصفحه ٩٠ :
فأما ما هو سنة
من مقدمات الصلاة ، فالأذان وهو ثمانية عشر فصلا ، أربع تكبيرات في أوله ، وشهادة
الصفحه ٩٣ :
والتسمية في أول التشهد الأول ، وزيادة وسطه وآخره مما ندب إليه (١) ، والتحيات في
أول الثاني
الصفحه ١٠٢ : في صلاة
العيدين أذان ولا إقامة ، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، منها (٥) تكبيرتا
الصفحه ١٠٧ :
وصلاة التسبيح
، وتسمى الحبوة (١) وهي صلاة جعفر ـ عليهالسلام ـ أربع ركعات : القراءة فيها مع الحمد
الصفحه ١٠٩ :
[
كتاب الزكاة ]
وأما الكلام في
الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد ، فمنها :
الزكاة
الصفحه ١١٠ :
ستون صاعا ، الصاع أربعة أمداد عراقية ، جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل ، فببلوغه
تجب فيه إن كان سقيه