الصفحه ١٣٩ :
أن ينفر إلا في الأخير ولا لمن أراد النفر أولا أن ينفر إلا بعد الزوال
فأما إذا نفر أخيرا فلا بأس به
الصفحه ١٨ : صحت وجبت ، وإذا لم تجب استحالت وفي استحالتها الآن وجوب استحالتها
هناك ، ولأنه ليس بمقابل ولا حال فيه
الصفحه ٤١ :
محسوسا لا يلتبس الحال في مثله ولا يدخل فيه الاشتباه ، وكون ناقلية بالغين
في الكثرة إلى حد لا يجوز
الصفحه ٤٩ : تميزه بما لا يتم كونه إماما إلا به.
وأكرم ، لأنه
قائم بضبط الحقوق المالية ، ووضعها في مواضعها.
وأشجع
الصفحه ٥٥ : : وهو المشهور عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من استخلافه له في حياته ، وإقامته في كثير من الأمور
مقام
الصفحه ٥٦ : وجه حكمة
وسبب مصلحة (٢) ، فالطاعن به إن وافق على ثبوت العصمة سقطت مطاعنه ، وتيقن
الصواب والمصلحة في
الصفحه ٧٤ :
وصفة جميع
الأغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها بالنية.
والطهارة
الاضطرارية
الصفحه ٧٧ : النساء ، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من
الرجال.
وقد روي جواز
ذلك في الأقارب من كل واحد من
الصفحه ٨٢ :
وللدجاجة أو
الحمامة أو ما في مقدار هما من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب ، وللفأرة
المتفسخة أو
الصفحه ٨٨ : ء ، فإن أمكن (١) يرتبها بصلاة ، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه
، وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه
الصفحه ١١٦ :
المتعة والكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ومن
أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه
الصفحه ١١٨ :
اختيارا. ولا كفارة فيه به.
ومتى شرط فيهما
التتابع لم يجز التفريق ، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا
الصفحه ١٢٦ :
ولبس ثوبيه (١) بعد تجرده من
المخيط يأتزر (٢) بأحد هما ويرتدي بالآخر ، وكل ما تصح الصلاة فيه معها
الصفحه ١٣٠ : تعمد الوطء تكررت كفارته إن تقدم التكفير عن الأول أولا أو كان (٢) إيقاعه متفرقا
أو في مجلس واحد
الصفحه ١٣٤ :
ما يتقدم إحرام العمرة ، ويجب فيه من لبس ثوبيه وتعيين نيته لعقده بها (١) وبالتلبيات
الأربع المذكورة