الصفحه ١١١ :
حقة ، كذا إلى غير حد ، والمأخوذ فريضة ، وما بين النصابين شنق (١) لا شيء فيه.
وأول نصاب
البقر
الصفحه ١٢١ : فواتها ، وليس في تعمد فطرة إلا التوبة.
وكل صوم وجب
متابعا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا
الصفحه ٢٣ : التفاضل بين القادرين في كونهم كذلك
مع استمرار (١) ما هم عليه من حال وشرط دلالة على ثبوت القدرة إذ لا
وجه
الصفحه ٢٧ :
المجري بالتكليف إليه ، والحكم لا يناقض غرضه ، لكونه منافيا لحكمته ، وشروطه
تقدمه على ما هو لطف فيه
الصفحه ٣٧ : به ، وثبوت
الآلام معلوم (١) بوجدانه وإدراكه ، والفرق بين حصوله وارتفاعه ، ولا
يكاد يشتبه الأمر فيه
الصفحه ٥٨ :
على من يسبي ويغنم منهم ، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه.
والطريق في
إثبات إمامة
الصفحه ٨٠ : النجاسات ، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها (٢) ، والثياب
بعصرها مرتين ، والآنية بإدارة الماء فيها
الصفحه ٨١ : فيه ، سواء تغير أو لا ، وسواء
كان ماؤه كثيرا أو قليلا ، ولا يطهر إلا بالنزح منه.
فإن كان الواقع
فيه
الصفحه ٣٥ : منه (١) بالعقاب المنقطع كما بيناه.
والإيمان وإن
كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق إلا أنه يختص شرعا
الصفحه ٣٨ :
حق وأداء مستحق ، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الألم.
وإما قبيح وهو
ما عداها مما لم يكن على وجه منها
الصفحه ٩٢ : ، وقراءة ما ندب إليه بعد
الحمد من السور المخصوصة في الأوقات المخصوصة.
والجهر
بالبسملة في أولتي
الصفحه ٩٦ : .
ويعتبر في
إمامها ، مع كمال عقله ، الإيمان (٢) وطهارة المولد ، ومعرفة أحكام الصلاة وما يتعلق بها من
قرا
الصفحه ١٠٣ :
تكبيرة من التكبيرات الزوائد.
والتنبيه في
الخطبة على فضيلة ذلك اليوم ، وما يجب من حق الله فيه
الصفحه ١٠٦ :
وصلاة يوم
المبعث اثنتا عشرة ركعة ، والقراءة في كل واحدة منهما بعد الفاتحة سورة « يس » لمن
يعرفها
الصفحه ١٢٩ : بيضة شاة وإلا فالصيام المذكور.
وفي بيض الدجاج
أو الحجل (١) إرسال فحولة الغنم (٢) في إناثها على العدد