بلغها أو ما زاد عليها فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى
الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء ، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من
الرجال.
وقد روي جواز
ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء .
وقيل : إذا لم
يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من
النساء في ثيابهن ، وعيونهم مغمضة وكذا النساء في تغسيلهن الرجال .
وقيل : يدفن كل
منهم من غير غسل .
ويكفن في أثواب
ثلاثة واجبا : إزار ودرع ومئزر ، وأفضله أبيض القطن أو الكتان ، ويعتبر
طهارته ، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.
ويزاد فيه ندبا
لفافة أخرى وحبرة وعمامة يحنك بها ، ويرخي طرفاها ، وخرقة تشد فخذيه.
ويكتب على
الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به ، وتجعل فيه
__________________