الصفحه ٣٨ : لولا قتله وموته كلاهما
بالنسبة إلى قادرية الله تعالى وحسن اختياره جائز ، ولا دلالة على القطع على
أحدهما
الصفحه ١٩ :
أما
الكلام في ركن العدل
فإنه يترتب على
أصلين : أحد هما إثبات التحسين والتقبيح العقليين ، لأنه قد
الصفحه ٦٥ :
عن غيره ولا يعرف بعينه ، مع تجويز كونه مخالط الأولياء والأعداء.
وعلى هذا لا
يمتنع ظهوره لكثير من
الصفحه ١٤٤ :
ويقاتل
الحربيون مقبلين ومدبرين بحيث يتبع مدبرهم ويقتل منهزمهم وأسيرهم ويجاز على جريحهم
، سوا
الصفحه ٣٦ : يجب إطلاق دمه ، وتجري عليه أحكام أهل الكفر والفسق ، وإن كان
في الوضع الخروج ، إلا أنه اختص شرعا
الصفحه ٤ :
أن المهم
الجدير بالذكر هو أن الإسلام لا يفرق بين التركيز على العقيدة والشريعة ، ويندد
بالذين
الصفحه ٢٥ : إلا لكونه تكليفا بما لا يطاق ، لثبوت حسنه بثبوت الطاقة ، ولانتفائه
بانتفائها ، ولا يتعلق بما لا حكم له
الصفحه ٧٥ : عنده ، وتلقينه ، ولا
يحضره جنب ولا حائض ، ولا يوضع على صدره حديدة ، ولا يمتد على شيء من أعضائه (١) ولا
الصفحه ٩٤ :
يديها قائمة على ثدييها وراكعة على فخذيها ، ولا تطأطئ ولا تنحني ، ولا
تسجد منضمة ، وتجلس كذلك بحيث
الصفحه ١٥ :
هي ملازمة لها غير منفكة عنها ، واختصاصها على الوجه الذي لا يصح حلوها في
وجودها منها حاصل ، وكلما
الصفحه ٣١ :
فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع على صحته ، وهو الإجماع والنصوص
القرآنية ، ولا يلزم عليه
الصفحه ٣٣ : في المتجانسات (٢) ، على أنه لو
صح ـ وهيهات ـ لكان بين الموجودات والمستحق معدوم لم يوجد بعد ، فكيف
الصفحه ٧٨ :
جريدتا نخل أو غيره من رطب الشجر عند تعذره ، على قدر عظم الذراع ، كل
منهما مكتوب عليه ذلك
الصفحه ٨٩ : معتادا بل نادرا ، أو كان مما
يصح استعماله على وجهه ، كالورد والبنفسج فلا بأس بالسجود عليه.
ولا ينبغي
الصفحه ١١٦ :
المتعة والكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ومن
أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه