فيه الوضوء والغسل جميعا.
فالوضوء يتقدمه
أمور مفروضة ، وهي السترة عند الخلوة للحاجة ، وتوقي استقبال القبلة واستدبارها
بكل واحد من الحدثين ، وعند المجامعة أيضا ، والاستبراء بنتر مخرج البول ثلاثا
، وخرطة كذلك على وجه الاجتهاد فيه تحرزا من البلة ، فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه ،
لم يكن لها حكم كالمذي والوذي ، وإلا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة ، والغسل
إن تقدمتها ، تعبد شرعي.
وغسل المخرج
بالماء ومسح مخرج الغائط إذا لم يتعداه بالأحجار الطاهرة أو بما يقوم مقامها من
الطهارات عدا المطعومات والعظام ، إما ثلاثة أو واحد مقرن بحسب غلبة
الظن بالنقاء.
ولا يكون
الاستجمار بها إلا إذا لم يكن تعد وإلا متى حصل وجب الاستنجاء بالماء ، ولو جمع بينهما
كان أتم فضلا.
ومسنونة وهي : تقديم
رجله اليسرى دخولا متعوذا ، واليمنى خروجا داعيا ، مغطى الرأس ، وتجنب استقبال الشمس
والقمر والأفنية والشطوط والشوارع ،
__________________