وحده ـ الجنابة ، وهي إما خروج الماء الدافق ، على أي حال كان ، من نوم أو
يقظة أو شهوة أو غيرها. وإما التقاء الختانين قبلا كان أحد هما أو دبرا.
ويوجب
الطهارتين معا : الحيض ، وهو ما يحدث بالنساء من خروج الدم ابتداء إلى حيث
يتميز لهن بصفته المخصوصة ، أو بعادة مألوفة ، وأكثره عشرة أيام وأقله ثلاثة
متوالية ، وما بين الثلاثة إلى العشرة بحسب العادة.
فإن نقص عما هو
أقله أو زاد على ما هو أكثره ، لم يكن حيضا ، وأكثر أيامه هي أقل أيام الطهر بين
الحيضتين ، ولا حد لأكثره ، فتعتبر المبتدئة بين حيضتيها أقل أيام طهرها إن كان
خروج الدم مستمرا بها ، وتعمل على أن ما تراه منه فيها ليس حيضا ، سواء استمر بها
أو لا ، أكثر أيامه أو أقلها. ومتى تميز لها عملت على التميز إلى أن تستمر عادتها
به ، فتعمل عليها.
ومتى تعذر عملت
على المروي : أما أن تترك الصلاة كما لزم الحائض في
الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة ، أو في كل شهر سبعة أيام إلى حيث يتميز
لها أو يستقر لها عادة.
والاستحاضة
المخصوصة ، وهي ما تراه من
الدم في أيام طهرها من الحيض فإن كانت كثيرة لزمها في كل يوم من أيامها تغيير
حشوها وتجديد الوضوء لكل صلاة ، وثلاثة أغسال : للفجر غسل ، وللظهر والعصر مثله ، وكذا
للمغرب والعشاء الآخرة وإن كانت متوسطة لم يلزمها ليومها إلا غسل واحد للفجر
مع
__________________