الصفحه ٨٠ : وتفريغه منها ثلاثا ، ومن ولوغ الكلب
خاصة ، تكون الأولى منهن بالتراب.
والأرض وما في
حكمها من حصر أو بوار
الصفحه ٩٤ : إن تمكن ، وإلا بتكبيرة
الإحرام.
وهذا حكم كل ذي
ضرورة لا اختيار معها ، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق
الصفحه ١٢٨ : الإحرام ، فإن كرر ذلك ناسيا
تكررت الكفارة عليه. وقيل : هذا حكمه إن كرر متعمدا. وقيل : إن تعمد التكرار يكون
الصفحه ١٣٤ : ومن مقارنة النية واستدامة حكمها ما يجب في ذلك وكذا في كل ما يجب
اجتنابه من المحرمات المذكورة عليه
الصفحه ٧٠ : :
النية : وهي
القصد إليه لرفع حكم الحدث ، واستباحة ما يستباح به ، من صلاة أو غيرها ، إما
لوجوبه أو لوجهه
الصفحه ١٤٢ : إلا به من ظهر وآلة وكلفة ونفقة وغير ذلك مع أمر الإمام الأصل به أو
من نصبه وجرى مجراه أو ما حكمه حكم
الصفحه ٢١ : جميع
ذلك ظاهر ، وأفعاله سبحانه كلها مقتضية مقدرة (٢) لكونها حكمة وصوابا وصلاحا ، سواء ظهر الوجه فيها
الصفحه ٢٤ : الحكمة لتكامل شروطه ، ولا تأثير لتعلق العالمية بأنه لا يختاره ، إذ ليست
مؤثرة في معلومها ولا مضادة لوقوعه
الصفحه ٣٢ : للحكمة (٢) لكونه مستحقا
على الله لا على غيره ، فتقدير سقوطه بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى.
وإذا صح ذلك
الصفحه ٧٣ :
وتخلل الشعر.
ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك
الصفحه ٧٩ : قليلها ، بل هما في الحكم واحد ، وما عداها من باقي الدماء المحكوم
بنجاستها معفو عن قليلها ، وهو ما نقص عن
الصفحه ٨٣ : ، وحكمها
حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها ، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك.
وما به الستر
هو كل ما أمكن به
الصفحه ٨٧ : أعاد مع بقاء الوقت
تقصيرا ، لا مع خروجه.
ومن عاده من
المسافرين ، حكم سفره في الإتمام كحضره ، وهو
الصفحه ٩٩ : ينتقل من
ركعة إلى أخرى ويكون قد ركع وإلا بالقضاء بعد التسليم وسجدتي السهو بعده ، وهذا
حكمه لو قام أو قعد
الصفحه ١١١ : أن يزيد على ذلك فيرتفع
هذا الحكم ، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت ، وما بين النصابين عفو لا شيء فيه