قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

اشارة السبق

اشارة السبق

اشارة السبق

تحمیل

اشارة السبق

67/152
*

وحده ـ الجنابة ، وهي إما خروج الماء الدافق ، على أي حال كان ، من نوم أو يقظة أو شهوة أو غيرها. وإما التقاء الختانين قبلا كان أحد هما أو دبرا.

ويوجب الطهارتين معا : الحيض ، وهو ما يحدث بالنساء من خروج الدم ابتداء إلى حيث يتميز لهن بصفته المخصوصة ، أو بعادة مألوفة ، وأكثره عشرة أيام وأقله ثلاثة متوالية ، وما بين الثلاثة إلى العشرة بحسب العادة.

فإن نقص عما هو أقله أو زاد على ما هو أكثره ، لم يكن حيضا ، وأكثر أيامه هي أقل أيام الطهر بين الحيضتين ، ولا حد لأكثره ، فتعتبر المبتدئة بين حيضتيها أقل أيام طهرها إن كان خروج الدم مستمرا بها ، وتعمل على أن ما تراه منه فيها ليس حيضا ، سواء استمر بها أو لا ، أكثر أيامه أو أقلها. ومتى تميز لها عملت على التميز إلى أن تستمر عادتها به ، فتعمل عليها.

ومتى تعذر عملت على المروي (١) : أما أن تترك الصلاة كما لزم (٢) الحائض في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة ، أو في كل شهر سبعة أيام إلى حيث يتميز لها أو يستقر لها عادة.

والاستحاضة المخصوصة ، وهي ما تراه من الدم في أيام طهرها من الحيض فإن كانت كثيرة لزمها في كل يوم من أيامها تغيير حشوها وتجديد الوضوء لكل صلاة ، وثلاثة أغسال : للفجر غسل ، وللظهر والعصر مثله ، وكذا للمغرب والعشاء الآخرة (٣) وإن كانت متوسطة لم يلزمها ليومها إلا غسل واحد للفجر مع

__________________

(١) لاحظ وسائل الشيعة ٢ ـ ٥٤٦ ، الباب ٨ من أبواب الحيض.

(٢) في « ا » : « كما يلزم ». وفي « م » : « كما أن يلزم ».

(٣) في « س » : والعشاء الآخر.