الصفحه ٦١ :
الساعة ، فإنها أكثر من أن تحصى ، وأعظم من أن تستقصى ، لظهورها وشياعها في
نقل كل مؤالف ومخالف
الصفحه ٧٠ : إن كان المتوضئ عارفا بوجه الوجوب أو بكونه مندوبا إذا لم يكن
واجبا ، طاعة لله وقربة إليه ، مع مقارنة
الصفحه ٧٣ :
وتخلل الشعر.
ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك
الصفحه ٨٠ : النجاسات ، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها (٢) ، والثياب
بعصرها مرتين ، والآنية بإدارة الماء فيها
الصفحه ٨١ : متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه.
أو نبع ، وهو
ماء البئر ، فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت
الصفحه ٩٣ :
عينه إلى يمينه تسليمة واحدة إن كان منفردا أو إماما لا على يساره أحد ، وإلا إن
كان سلم يمينه ويساره
الصفحه ١٠٥ :
مقلوبة ، فإنه يجب ذلك ، فإن مضى على الميت يوم وليلة بعد دفنه لم يجز أن
يصلى عليه.
[
نوافل ليالي
الصفحه ١٢٧ :
جهة الحج فيها إن كانت متعة أو غيرها ، وكذا إن كان نيابة ذكر المحجوج عنه
فيها وتكرارها أعقاب
الصفحه ١٣٣ : التشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ولو لبى به قبل أن يقصر متعمدا
لبطلت متعته وصارت حجته مفردة ، ولو فعل
الصفحه ٣٦ : يجب إطلاق دمه ، وتجري عليه أحكام أهل الكفر والفسق ، وإن كان
في الوضع الخروج ، إلا أنه اختص شرعا
الصفحه ٣٩ : ما لا سبيل لهم
إلى الاسترشاد إليه إلا بهم.
واللطف في
الواجب واجب ، كما أنه في الندب ندب ، وعصمة
الصفحه ٧٧ :
بلغها أو ما زاد عليها (١) فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى
الزوج تغسيل الزوجة عند فقد
الصفحه ٨٣ : » ، والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه.
(٢) في « أ » : وصلاتها
بخمرة.
الصفحه ٩٥ : في صلاة
المغرب (١) بالخيار بين أن يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين ، وبالثانية
ما بقي.
فإن بلغ الخوف
الصفحه ١٠٢ : أن الخطبة ( فيهما ) (٣) بعد الصلاة ، ولا يجب على المأمومين سماعها (٤) وإن كان ذلك
هو الأفضل.
وليس