الصفحه ٦٣ :
وجوده ، وكان الكلام في غيبته مترتبا عليها ومتفرعا عنها.
وجملته أن (١) مع ثبوت عصمته
لا بد له من
الصفحه ٧٢ :
والأغسال
المفروضة ، منها الخمسة المذكورة (١) وسادسها تغسيل الميت.
والمسنونة تختص
منها بالجمعة
الصفحه ٧٨ :
جريدتا نخل أو غيره من رطب الشجر عند تعذره ، على قدر عظم الذراع ، كل
منهما مكتوب عليه ذلك
الصفحه ٩٠ :
فأما ما هو سنة
من مقدمات الصلاة ، فالأذان وهو ثمانية عشر فصلا ، أربع تكبيرات في أوله ، وشهادة
الصفحه ٩٨ :
ولا تنعقد
جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة ، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا ، وإن
قدمت
الصفحه ١٠٦ : ، وإلا ما تيسر ( من القرآن ) (١).
وصلاة النصف من
شعبان أربع ركعات ، بتشهدين وتسليمين (٢) في كل ركعة
الصفحه ١٠٨ :
وينبغي له
تحويل ما على يمينه من الرداء (١) إلى يساره ، وبالعكس.
وتوجهه بمن
خلفه (٢) إلى القبلة
الصفحه ١١٧ :
إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو
بغيره من الموانع ، وعلى ذي
الصفحه ١٢٠ : غلظ من غبار نفض (٢) أو غيره ، أو تعمد كذب على الله أو على رسوله أو أحد
الحجج ـ عليهمالسلام ـ أو إذا
الصفحه ١٢٣ : والعهد والقضاء.
وإما سنة : وهو
ما عدا ذلك ، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة بشرط الحرية
الصفحه ١٢٤ : يحتاج فيه إلى وجود محرم. ويخرج حجة الإسلام
من أصل تركة الميت أوصى بها أم لا ، ومن حج ببذل غيره له ما
الصفحه ١٣٠ : تفسد
الحج من موضعها ولا يجتمع بها إلا وبينهما ثالث إلى أن يحجا من قابل ويبلغ الهدي
محله ، وكلما تكرر
الصفحه ١٣٦ :
سبعون حصاة ، فإذا أراد الرمي أتى الجمرة القصوى (١) وهي العقبة
واستقبلها من أسفل مستدبر الكعبة
الصفحه ١٤٠ : مستحقا وإلا تركه مكتوبا
عليه وأحل من كل ما أحرم منه ، وأعاد من قابل إن كان حجة فرضا ، والمحصور بمرض
يرسل
الصفحه ١٣ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على
ما عم من نعمه ، وخص من عوارف جوده وكرمه ، وصلاته على