الصفحه ١٤٤ : يقتصر على قتالهم من غير اتباع ولا إجهاز ولا قتل
أسير ، فأما من أظهر الارتداد وإن لم يدخل في حكم البغاة
الصفحه ٢٣ :
لا بقادر ، ولأن لهم بصحة وقوعه مزية على تعذره لولاها لم يكونوا بأحد هما
أولى من الآخر ، وهي مستندة
الصفحه ٢٦ :
وتفصيلا ، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه ، وإلا لم يفد قيامه
به ، ولا بد من فاصل بين
الصفحه ٣٤ :
على ما مضى منه من القبيح وعلى أن لا يعود إلى مثله مستقبلا مع الخروج من
حق ثبت في الذمة إن كان لله
الصفحه ٤٤ :
للمصالح الدينية وبحسبها ، وإذا جاز في العقل اختلافها بحسب اختلاف الأزمان
والمكلفين ، فما المانع من
الصفحه ٥٩ : مشروطا بها (١) ومترتبا على
ثبوتها لزم إما خروج الحق عن هذه الأمة ، أو خلو زمان التكليف من الرئيس ، أو
الصفحه ٧٤ : هي التيمم المستعمل بدلا من كل واحدة منهما ، ولا يكون إلا بتراب طاهر
، مع وجوده ، أو ما ينوب منابه
الصفحه ٧٩ :
وأما الطهارة
من النجس فينبغي معرفة النجاسات ، وهي إما دم الثلاثة المذكورة ، لا فسحة في
كثيرها ولا
الصفحه ١١٢ : .
والواجب عن كل
رأس منها صاع ، أفضله من غالب المؤنة (٢) على اختلافها ، حنطة كانت أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا
الصفحه ١٢٧ : الصلوات ، وعند الانتباه من النوم وبالأسحار ، وكلما علا نجدا
أو هبط غورا أو رأى راكبا أو أشرف على منزل
الصفحه ١٤٧ :
جملة من أقبح القبائح لكونه إخلالا بواجب وإضاعة لأمر عظيم من أمور الدين.
وهذا ما قصدنا
تحريره
الصفحه ٢١ :
يقضي ويقدر شيئا من القبيح كان العبد بذلك معذورا غير ملوم ، كما لا ملامة
عليه في كل ما قضاه وقدره
الصفحه ٣٨ :
حق وأداء مستحق ، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الألم.
وإما قبيح وهو
ما عداها مما لم يكن على وجه منها
الصفحه ٥٠ :
إمامته ، ثم هو مناف لما له وجبت الإمامة ، لأنه يقتضي من اختلاف الآراء
وتشتت الأهواء ما أيسره منع
الصفحه ٦٢ : في جميعهم؟ ولو كان في هذا الضرب من النص ما هو من خبر الآحاد كان بكثرته
واتفاق دلالته على المدلول