الصفحه ٥٨ :
على من يسبي ويغنم منهم ، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه.
والطريق في
إثبات إمامة
الصفحه ٩٩ :
الأكثر في كل ما شك فيه من ذلك ، والجبران بصلاة منفصلة : إما ركعة من قيام
أو ركعتين من جلوس إن كان
الصفحه ١١٦ :
المتعة والكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ومن
أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه
الصفحه ١٣٨ : ، ويصلي بعده ركعتيه ، وقد أحل من كل ما أحرم منه ولا
يبيت ليالي أيام التشريق إلا بمنى ، فإن بات بغيرها لا
الصفحه ١٥ :
هي ملازمة لها غير منفكة عنها ، واختصاصها على الوجه الذي لا يصح حلوها في
وجودها منها حاصل ، وكلما
الصفحه ٧٧ :
بلغها أو ما زاد عليها (١) فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى
الزوج تغسيل الزوجة عند فقد
الصفحه ١٣٢ :
لا يحرز منه شيئا (١) وفي شكه بين ستة أو سبعة ، ويبني على الأقل إذا شك فيما
دون ذلك وقطعه مختارا لا
الصفحه ١٤٥ : في الإسلام وبعد اصطفاء ما للولي أن يصطفيه لنفسه من فرس وجارية ومملوك وآلات
حرب وغيرها ، وبعد إخراج
الصفحه ٢٠ : إليه (١) ، ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتقدر له
داع سواه (٢) ، لا بد من كونه متعاليا عنه
الصفحه ٢٥ :
من تكاملت له شروطه المشار إليها ، وهو من جملة المشاهدة المسماة إنسانا ما
لا يتم (١) كونه حيا إلا
الصفحه ٢٨ : ، فيكون ما هو وصلة إليها وسبب فيها كذلك (١) لأن ما عدا
النظر من جميع الواجبات العقلية والسمعية قد يخلو
الصفحه ٧٠ : :
النية : وهي
القصد إليه لرفع حكم الحدث ، واستباحة ما يستباح به ، من صلاة أو غيرها ، إما
لوجوبه أو لوجهه
الصفحه ١٠٤ : أولاهم بميراثه ، أو من يقدمه ، وليس لغيره أن يتقدم (١) إلا بإذنه ، فإن
حضر هاشمي كان الأولى تقديمه
الصفحه ١٣٤ :
ما يتقدم إحرام العمرة ، ويجب فيه من لبس ثوبيه وتعيين نيته لعقده بها (١) وبالتلبيات
الأربع المذكورة
الصفحه ١٣٥ :
وينبغي أن يكون
مشتري (١) الهدي من عرفات ليساق إلى منى ويدعو عند الغروب بدعاء الوداع ويفيض إلى