الصفحه ٤٥ : سقوطه مسقط وجوبها.
وثانيهما : ارتفاع
العصمة عن المكلفين ، نظرا إلى غنى المعصوم عن اللطف الذي حاجة من
الصفحه ٤٩ :
لكونه كذلك وجه ، وكان تقدمه على من هو أعلم منه بالحكم والفتوى قبيحا ، ولا
ثبوت لإمامته معه ، فوجب
الصفحه ٥٧ : :
« اللهم وال من
والاه وعاد من عاداه » (٢).
وإخباره أن
حربه كحربه بقوله : « حربك حربي ، وسلمك سلمي
الصفحه ١٠٢ : أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء
وحده.
وصلاة
الطواف
وهما ركعتان
تصليان عند
الصفحه ١١٠ : كان من الجهتين معا فبالأغلب ، وبالتساوي
العشر في النصف ، ونصفه من النصف الآخر (٣).
والإبل
والبقر
الصفحه ١١١ :
ولا فيما لم يبلغ الأربعين (٤).
وسواء في هذا
الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة ، من الضأن جذعه لا
الصفحه ١٢٥ :
ومن شرط صحته
الزمان : شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة للمختار وتسع للمضطر (١) إلى أن يبقى
من
الصفحه ١٢٩ :
فإرسال الفحول من الإبل على إناثها بعدد البيض ويكون نتاجها هديا إن كان
لمن لزمه ذلك إبل وإلا فعن كل
الصفحه ١٤٦ :
[ الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ] (١)
والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانا فرضين من فرائض
الصفحه ٥ : .
إلى غير ذلك من
تآليف على هذا النمط يطول الكلام بذكرها.
ونذكر من
المتأخرين مثالا واحدا وهو كتاب « كشف
الصفحه ١١ :
وختاما ، نرجو
من الله سبحانه أن يتغمد المؤلف الفقيه برحمته الواسعة ويوفق المحقق للأعمال
الصالحة
الصفحه ١٩ : عنه معه ، فلو لا أنه من جملة علومه ، لم يكن لجميع (١) ذلك وجه ، ولا
تأثير لأمر ولا نهي ، في حسن مأمور
الصفحه ٢٤ : منه ، فكان ممكن الوقوع باعتبار تمكنه واقتداره
محالا بسوء اختياره ، ولو أوجب تعلق العالمية كفر الكافر
الصفحه ٨٥ : عظيمة ، ولا إثم بفواته والإجزاء مجرد من الفضل
بآخره.
ونوافل الظهر
ووقتها الأول (٣) عند الزوال ، ويتسع
الصفحه ٩٣ : بحرف ، والعبث بالرأس واللحية أو الثياب ، ومدافعة الأخبثين ، ولا يصلي
وتجاهه من يشاهده ، أو باب أو نار