الصفحه ٨٤ :
ويعتبر في
ملبوس الصلاة ، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن لا يكون
مغصوبا ، بأن
الصفحه ٨٨ :
ونوافل الليل
وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا ، ويزاد
على
الصفحه ٨٩ : من كل نجاسة متعدية ويابسة ، وأن يكون مما لا يؤكل
ولا يلبس في العادة ملكا أو مباحا ، فأما ما يؤكل لا
الصفحه ٩٤ : ومقيد ومفترس وممنوع مما لا
مدفع له من الموانع المدخلة في حكم الاضطرار.
ويدخل في ذلك
راكب السفينة
الصفحه ١٠١ :
ويجب الترتيب
في القضاء كما في الأداء ، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء
الخمس
الصفحه ١٠٧ : عشرا ، ومنتصبا منه عشرا ، وكذا ساجدا ، أولا
وثانيا ، وجالسا بين السجدتين ، وبعد الثانية ، يكون في كل
الصفحه ١١٨ : .
ومن شرط صحته
ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من الحدث وغيره ، أو لما لا بد
منه من أدا
الصفحه ١٣٧ : تام الخلقة سالما من جميع العيوب سمينا ، وأفضل ما
تولاه مهدية بنفسه ، فإن لم يتمكن نوى ويده في يد
الصفحه ١٣٩ : الخيف وزيارته والصلاة عند
المنارة التي في ، وسطه والذكر والدعاء فيه ، وتوديع منى والالتفات إليها عند
الصفحه ١٠ :
الماع
إلى كتاب إشارة السبق :
الكتاب مجموعة
من المعارف والأحكام وقد بسط الكلام في الأول واختصر
الصفحه ٢٧ : ، وثبوت مناسبته بينهما وخلوة من كل مفسدة ، وهو فيما لا
يتعلق بالدين غير واجب ، إذ لا وجه لوجوب الأصلح
الصفحه ٣٠ : مقابلتها من الاستحقاق لم
يحسن إلزامها ، ولا كان له وجه (١) فبوجوهها تعنى اللطف فيها ، وبما يقابلها من
الصفحه ٣٣ :
إلا بالشهوة والنفار ، ولولا ذلك ما التذ أحدنا بما يتألم به غيره وبالعكس
من ذلك ، فإن المبرود يلذ
الصفحه ٣٧ : ، لأنه من جملة علومه.
والعوض يستحق
على الآلام لا على غيرها ، ويعلم وجوبه بوجوب الانتصاف الذي لا يتم إلا
الصفحه ٣٩ : التصديق ، ثبت القطع على حسنها ، وربما كانت واجبة من حيث وجب الإعلام
بالمصالح والمفاسد التي لا يمكن العلم