منها : آية
مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه ، قوله تعالى ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ
اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) .
فأثبت له
سبحانه الولاية التي مراده بها فرض الطاعة ما أثبته لنفسه ولرسوله ، مؤكدا ذلك
بلفظة ( إِنَّما ) الدالة على تحقيق ما تضمنته وتأكيده ونفي ما لم تتضمنه.
فكان اختصاص
هذه ولاية به ، كاختصاصها بهما بثبوت هذا التأكيد ، وباقتضاء وأو العطف إلحاق
المعطوف به بالمعطوف عليه.
وبأنها لو كانت
عامة لم يكن لهذا التأكيد وجه ، ولا كان بين من له الولاية ومن هي عليه فرق ، ولا
كان لما أثبته تعالى له ولرسوله من الاختصاص بها وجه ، مع أن المذكور فيها من
إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلا له ولم يكن إلا منه ، وعليه إجماع
المحققين من المفسرين وبالنصوص النبوية.
منها
: الجلية التي لا تحتمل التأويل : لدلالتها بظاهر لفظها على المعنى المراد بها ، وهي كثيرة
مع اختلاف ألفاظها واتفاق معانيها كأمره :
أن يسلموا عليه
ـ صلوات الله عليه ـ بإمرة المؤمنين ، وتصريحه بأنه بعده
__________________