الصفحه ٨٦ : المكنة منه ، فإن تعذر فعليه الظن ، فإن فاتاه جميعا
فالحدس ، إلا أن العدول لا بحسب التعذر عن العلم إلى
الصفحه ١٠٣ : حمده ».
وأول وقتها حين
الابتداء في الاحتراق (٢) إن كان كسوف شمس أو خسوف قمر ، وآخره حين الابتداء في
الصفحه ١٠٥ :
مقلوبة ، فإنه يجب ذلك ، فإن مضى على الميت يوم وليلة بعد دفنه لم يجز أن
يصلى عليه.
[
نوافل ليالي
الصفحه ١٢٧ :
جهة الحج فيها إن كانت متعة أو غيرها ، وكذا إن كان نيابة ذكر المحجوج عنه
فيها وتكرارها أعقاب
الصفحه ٣ : السقوط في
مهاوي الشرك والوثنية ، وعبادة غير الله سبحانه ، ويلفت نظره إلى مبدئه ومصيره ، وانه
من أين جا
الصفحه ٢٦ : اختيار
الحكيم ولا إعادة من لا مستحق له أو عليه.
وما علم تعالى
أنه يقرب المكلف إلى ما كلف فعلا واجتنابا
الصفحه ٥٥ : نفسه ، على وجه لم يعزله ولا استبدل به ، ولا خفاء أن الحاجة إليه بعد وفاته
آكد منها في حال حياته فكان
الصفحه ٧٦ : أشهر أما إن
__________________
(١) من النجو وهو
الجزء ، واستنجيت : غسلت موضع النجو أو مسحته
الصفحه ٧٧ :
بلغها أو ما زاد عليها (١) فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى
الزوج تغسيل الزوجة عند فقد
الصفحه ٧٩ : ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١ و ٣.
(٤) وهو خيرة الشيخ
في المبسوط لاحظ ٦ ـ ٢٨٢ ، وفي الجواهر : إنه
الصفحه ٨٨ : متعدي النجاسة ، لأن يابسها لا
بأس بالوقوف عليه ، وإن كان الأفضل خلافه ، غير أن مواضع العبادة يتفاضل
الصفحه ١٠٢ : أن الخطبة ( فيهما ) (٣) بعد الصلاة ، ولا يجب على المأمومين سماعها (٤) وإن كان ذلك
هو الأفضل.
وليس
الصفحه ١٠٧ : ، ويخطب بعدها ، منبها
على التوبة والإقلاع عن المعاصي معلما أنه سبب المحل.
__________________
(١) وإنما
الصفحه ١١٠ :
ستون صاعا ، الصاع أربعة أمداد عراقية ، جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل ، فببلوغه
تجب فيه إن كان سقيه
الصفحه ١١١ : أن يزيد على ذلك فيرتفع
هذا الحكم ، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت ، وما بين النصابين عفو لا شيء فيه