الصفحه ٩٣ :
والتسمية في أول التشهد الأول ، وزيادة وسطه وآخره مما ندب إليه (١) ، والتحيات في
أول الثاني
الصفحه ١٠٢ : في صلاة
العيدين أذان ولا إقامة ، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، منها (٥) تكبيرتا
الصفحه ١٠٧ :
وصلاة التسبيح
، وتسمى الحبوة (١) وهي صلاة جعفر ـ عليهالسلام ـ أربع ركعات : القراءة فيها مع الحمد
الصفحه ١٠٩ :
[
كتاب الزكاة ]
وأما الكلام في
الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد ، فمنها :
الزكاة
الصفحه ١١٠ :
ستون صاعا ، الصاع أربعة أمداد عراقية ، جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل ، فببلوغه
تجب فيه إن كان سقيه
الصفحه ١٢٢ : للتبرد والتمضمض والتنشق كذلك.
وقطر الدهن في
الأذن وتنقيص الدم (١) ودخول حمام يضعفه دخولها وملاعبة النسا
الصفحه ١٣٢ : وثمانية ، ولو ذكر في أثناء الثامن
لقطعه ولم يلزمه شيء فإن لم يذكر حتى أتمه صلى للأول ركعتين وأضاف إلى
الصفحه ٢٤ :
فأما مع اختلاف
ما ذكرناه فلا انحصار لتعلقها ، وهي متفقة فيه ( وإن اختلف ، لأنه لا وجه
لاختلافها
الصفحه ٣١ : استحقاقهم المدح في حالهم فيها مستحقون الذم ، لوجوب مدحهم
بإيمانهم وذمهم بفسقهم ، وما تعذر ذلك من فاعل واحد
الصفحه ٣٣ : (١) استحقاقه أيضا كذلك لم يعقل دخول التحابط فيه ، لأنه لا
معنى له إلا التنافي الذي لا يدخل إلا في المتضادات ولا
الصفحه ٧١ : ، وترتيبه على الوجه المذكور ، فلو قدم وأخر فيه
بطل ، وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل
الصفحه ٧٨ : ينقل إليه في ثلاث مرات.
والرجل يوضع
فيه سنة ، من قبل رجليه يسبق برأسه ( إليه ) (١) والمرأة من قبل
الصفحه ٩٤ : تكليفه فيه على حسب استطاعته ، متى عجز عن الصلاة قائماً أو مستندا إلى
حائط ، أو معتمدا على شيء صلى في آخر
الصفحه ١٣٣ :
وقته ، وحكم كل منهما في الزيادة والنقصان والسهو والشك ، حكم الآخر سواء.
ومن سننه
الطهارة ، وصعود
الصفحه ١٣٦ : (٤) منها بجناية
عن قتل صيد من حيث حصلت إلى أن يبلغ محله ولا يلزم ذلك في غير الصيد.
وينحر أو يذبح
ما وجب