الصفحه ١٨ : صحت وجبت ، وإذا لم تجب استحالت وفي استحالتها الآن وجوب استحالتها
هناك ، ولأنه ليس بمقابل ولا حال فيه
الصفحه ٥٥ : : وهو المشهور عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من استخلافه له في حياته ، وإقامته في كثير من الأمور
مقام
الصفحه ٧٤ :
وصفة جميع
الأغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها بالنية.
والطهارة
الاضطرارية
الصفحه ٧٧ : النساء ، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من
الرجال.
وقد روي جواز
ذلك في الأقارب من كل واحد من
الصفحه ٨٢ :
وللدجاجة أو
الحمامة أو ما في مقدار هما من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب ، وللفأرة
المتفسخة أو
الصفحه ٨٨ : ء ، فإن أمكن (١) يرتبها بصلاة ، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه
، وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه
الصفحه ١١٦ :
المتعة والكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ومن
أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه
الصفحه ١١٨ :
اختيارا. ولا كفارة فيه به.
ومتى شرط فيهما
التتابع لم يجز التفريق ، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا
الصفحه ١٢٦ :
ولبس ثوبيه (١) بعد تجرده من
المخيط يأتزر (٢) بأحد هما ويرتدي بالآخر ، وكل ما تصح الصلاة فيه معها
الصفحه ١٣٠ : تعمد الوطء تكررت كفارته إن تقدم التكفير عن الأول أولا أو كان (٢) إيقاعه متفرقا
أو في مجلس واحد
الصفحه ١٦ : موجب زائد على ما هو عليه في ذاته ، لكان إما قديما ، فتلزم المماثلة
، وقد ثبت أنه لا مثل له تعالى من حيث
الصفحه ٥١ :
منها : آية
مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه ، قوله تعالى ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ
اللهُ وَرَسُولُهُ
الصفحه ٦٥ : أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك ، ومن لا يظهر له منهم لا
بد فيه من وجه حكمة تغني (١) جملة القطع عليه عن
الصفحه ٧٥ :
[
الكلام في غسل الميت ]
وغسل الميت
يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار ، والتلاوة
الصفحه ٩٠ :
فأما ما هو سنة
من مقدمات الصلاة ، فالأذان وهو ثمانية عشر فصلا ، أربع تكبيرات في أوله ، وشهادة