الصفحه ٤٥ :
وأما
الكلام في ركن الإمامة
فإنها واجبة
عقلا بشرطين : أحدهما : بقاء التكليف العقلي ، نظرا إلى أن
الصفحه ٦٨ : فلا.
والنفاس
: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة ، وحكمه حكم الحيض إلا
في أقله ، فإنه لا حد له.
وكل
الصفحه ٨٩ : من كل نجاسة متعدية ويابسة ، وأن يكون مما لا يؤكل
ولا يلبس في العادة ملكا أو مباحا ، فأما ما يؤكل لا
الصفحه ١٠٨ :
الأصوات بجميع ذلك ، وكثرة الضجيج ، والتفريق بين الأطفال وآبائهم فيها.
وصلاة
الاستخارة ركعتان يقرأ فيهما
الصفحه ١١١ :
حقة ، كذا إلى غير حد ، والمأخوذ فريضة ، وما بين النصابين شنق (١) لا شيء فيه.
وأول نصاب
البقر
الصفحه ١٢١ : فواتها ، وليس في تعمد فطرة إلا التوبة.
وكل صوم وجب
متابعا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا
الصفحه ٢٣ : التفاضل بين القادرين في كونهم كذلك
مع استمرار (١) ما هم عليه من حال وشرط دلالة على ثبوت القدرة إذ لا
وجه
الصفحه ٨٠ : النجاسات ، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها (٢) ، والثياب
بعصرها مرتين ، والآنية بإدارة الماء فيها
الصفحه ٨١ : فيه ، سواء تغير أو لا ، وسواء
كان ماؤه كثيرا أو قليلا ، ولا يطهر إلا بالنزح منه.
فإن كان الواقع
فيه
الصفحه ٣٨ :
حق وأداء مستحق ، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الألم.
وإما قبيح وهو
ما عداها مما لم يكن على وجه منها
الصفحه ٩٦ : .
ويعتبر في
إمامها ، مع كمال عقله ، الإيمان (٢) وطهارة المولد ، ومعرفة أحكام الصلاة وما يتعلق بها من
قرا
الصفحه ١٠٣ :
تكبيرة من التكبيرات الزوائد.
والتنبيه في
الخطبة على فضيلة ذلك اليوم ، وما يجب من حق الله فيه
الصفحه ١٠٦ :
وصلاة يوم
المبعث اثنتا عشرة ركعة ، والقراءة في كل واحدة منهما بعد الفاتحة سورة « يس » لمن
يعرفها
الصفحه ١٢٩ : بيضة شاة وإلا فالصيام المذكور.
وفي بيض الدجاج
أو الحجل (١) إرسال فحولة الغنم (٢) في إناثها على العدد
الصفحه ١٣٩ :
أن ينفر إلا في الأخير ولا لمن أراد النفر أولا أن ينفر إلا بعد الزوال
فأما إذا نفر أخيرا فلا بأس به