الصفحه ٣٠ : مصلحته.
وطريق العلم به
السمع ، لأن العقل وإن أجازه ولم يمتنع منه إلا أنه لا قطع به على ثبوت استحقاقه
الصفحه ٤١ : نقلها وظهورها أعظم من ظهور القرآن ونقله ، لأنها كانت حجة
لهم بمثلها بقاء جميع ما كانوا فيه من ديانة
الصفحه ٥١ : والخاصة على أن المعني بـ ( الَّذِينَ آمَنُوا ) : أنه أمير
المؤمنين ـ عليهالسلام ـ لأنه لم يتصدق أحد وهو
الصفحه ٥٧ :
مظنون ، ولفقد أماراتها وأسبابها منهم ، ولأن جميع ما يعول عليه في ذلك ساقط ، لكونه
آحادا ومعارضا بما
الصفحه ٧٤ : .
__________________
(١) في « م » : « ينوب
عنه » بدل « ينوب منابه ».
(٢) في « م » : ما
يلي الحاجب.
(٣) المارن : ما لان
من
الصفحه ٩٠ : الصلاة ويتأكد ذلك في الإقامة ، لأنها
آكد من الأذان ، وهما فيما يجهر بالقراءة فيه آكد منها فيما يخافت فيه
الصفحه ٩١ : ، وسورة تامة بعدها ، لأن التبعيض في الفرائض لا يجوز ، وشرط القراءة
إعرابها وتصحيحها.
وكذا لا يجوز
الصفحه ٩٥ : بمعنى مفعولة لأنه يركب مطاه ذكرا
كان أو أنثى ، وتجمع على مطي ومطايا ـ مجمع البحرين.
الصفحه ١٢٤ :
المفرد.
فأول المناسك
الإحرام لأنه ركن يبطل الحج بتعمد تركه لا بنسيانه.
__________________
(١) في
الصفحه ١٣٤ : ) حتى يأتي عرفات فيضرب خباه (٣) بنمرة وهي بطن
عرفة ، ويجب الوقوف بها لأنه ركن حكمه حكم باقي الأركان
الصفحه ١١٩ : .
وهل إذا اضطر
إلى فسخه بمرض (١) محوج إلى الفطر والخروج عن موضعه وارتفعت الضرورة يبني
أو يستأنف؟ فيه
الصفحه ١٢٠ : غلظ من غبار نفض (٢) أو غيره ، أو تعمد كذب على الله أو على رسوله أو أحد
الحجج ـ عليهمالسلام ـ أو إذا
الصفحه ١٢٥ : مع تعذره يصح الإحرام في أي موضع ذكره وأمكنه.
ولا ينعقد قبل
بلوغ الميقات وينعقد من محاذاته إذا منعت
الصفحه ١٣٠ : فصيام ثلاثة أيام ، وهي أيضا كفارة الوطء بعد وقوف
المشعر قبل الإحلال وكفارة عاقد النكاح لغيره إذا كانا
الصفحه ١٤٦ : واجبا ، وما يؤمر به قد يكون
واجبا إذا كان أمرا بواجب وقد يكون مندوبا إذا كان أمرا بندب (٢) وأي وجه أمكن