الصفحه ٢٠ : ( ولأن وجه حسن الفعل داع
إليه ووجه قبحه صارف عنه ) (٣) ، إذ المخبر فيهما مع علمه بهما لغرض مستوفي كليهما
الصفحه ٥٠ : المستحق وإعطاء من لا يستحق ، وجواز نصب أئمة شتى في
وقت واحد ، فأما أن تفوت جملة المصالح المناطة بالإمام أو
الصفحه ٣٦ : يجب إطلاق دمه ، وتجري عليه أحكام أهل الكفر والفسق ، وإن كان
في الوضع الخروج ، إلا أنه اختص شرعا
الصفحه ١٠٠ : فاته حال
ارتداده ، وقبله من العبادات (٣).
وهل يصح
الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت (٤) وهل يصح الأدا
الصفحه ١٢٠ :
جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة إلى
وسطها (١) أو استدخال ما
الصفحه ٨٤ :
ويعتبر في
ملبوس الصلاة ، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن لا يكون
مغصوبا ، بأن
الصفحه ١١٣ :
مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها ، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز.
وأما سننه ففي
كل ما يكال ويوزن غير ما
الصفحه ٧٣ :
وتخلل الشعر.
ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك
الصفحه ١١٩ :
ومتى فسخ
اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا انها تتضاعف
عليه إن
الصفحه ١٢٨ :
ـ.
وما يلزم على
ذلك من الكفارات منه ما يستوي فيه العامد والناسي وهو العبد فالحر البالغ العاقل
المحرم إذا
الصفحه ٥٢ : النصوص فلأغراض أوجبت إعراضهم
عن التواتر بنقله. ودعتهم إلى كتمانه ، فلذلك جاء (٢) في نقلهم
آحادا وفي نقل
الصفحه ٩١ :
بلفظها خاصة ، والركوع تاما أي بانتصابه منه ، والسجود في كل ركعة.
وغير ركن ، وهو
قراءة الحمد
الصفحه ١١٧ : ذكرناه من الكفارة (١).
وقيل (٢) في الكبير
الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضر به ضررا زائدا
الصفحه ١٣٨ :
بالإخلال به ، ويطوف بعد السعي طواف النساء للتحلة وليس بركن وحكم النساء
والخصي في وجوبه حكم الرجال
الصفحه ٣٤ :
على ما مضى منه من القبيح وعلى أن لا يعود إلى مثله مستقبلا مع الخروج من
حق ثبت في الذمة إن كان لله