الصفحه ١١٨ : وما زاد عليه ، وإلا فالاختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه يوجب
الاستئناف (١) ولو اتفقا في يوم يكون صومه
الصفحه ١٢١ : إليه.
أو ندب فجميع
أيام السنة (١) عدا ما يحرم صومه منها. وتتفاضل بعضها على بعض في تأكيد
الندبية وعظيم
الصفحه ١٢٢ :
أو مكروه وهو
صوم الزوجة والعبد والضيف تطوعا إلا بإذن الزوج والسيد والمضيف.
فجملة أقسام
الصوم على
الصفحه ١٢٦ : كساء وغيره والاتشاح (٣) على الظهر
بالرداء المخيط كالقباء وشبهه مقلوبا ، وقيل إذا اضطر إلى لبس أجناس
الصفحه ١٣٨ : ، فإن أقام وجب عليه مبيتها فإن لم يبت مختارا وجب عليه
دم ثالث.
ووقت الرمي في
جميع أيام أول النهار
الصفحه ١٥١ : ـ عليهالسلام ـ....................................... ٥٠
الروايات
الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على
الصفحه ٣ :
والشريعة
أو
الفقه
الأكبر والفقه الأصغر
يعتمد الإسلام
في دعوته العالمية ، على العقيدة والشريعة من دون
الصفحه ٢٥ : ولا استحقاق به كالمباح.
ويعتبر في قيام
المكلف به ، معرفته بمكلفه سبحانه على صفاته جملة
الصفحه ٤٣ : الإعجاز ، فلحق بالمتواتر ويفيد مفاده ، ولوقوعها
على صفة المعجز المعتبر بشرائطه لا يتقدر فيها ما ينافيه
الصفحه ٦٦ : وسنة على
وجه.
فالفرض منها : الطهارة
، وستر العورة ، والوقت ، والقبلة ، وعدد الركعات ، ومكان الصلاة
الصفحه ٦٩ :
، وخرطة كذلك على وجه الاجتهاد فيه تحرزا من البلة ، فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه ،
لم يكن لها حكم كالمذي
الصفحه ٧٢ : لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما ، وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل
الماء تحته حركه ، وتحركه إن اغتسل
الصفحه ٧٤ : ء.
ويجب فيه ضرب
كفيه جميعا على ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية ، ونفضهما ، ومسح الوجه بهما من
قصاص شعر
الصفحه ٨٢ :
الجميع ، لأنه لا دليل على مقدر ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وقال فيه أيضا : وكل نجاسة
تقع في البئر وليس
الصفحه ٨٤ : تكون أداء.
فأول زوال
الشمس بحيث تصير على الجانب الأيمن (٤) عند استقبال القبلة لرؤيتها ، هو أول وقت