الصفحه ١٣٣ : المروة على ما وصفناه من الدعاء هكذا في كل شوط.
ويتحرى في كل
موضع ما يخصه من الدعاء ويقرأ ( إِنّا
الصفحه ١٣٧ : الأمصار ثلاثة ، فإن لم يجد الهدي خلف ثمنه عند ثقة
يذبحه عنه قابلاً ، فإن تعذر عليه ذلك لفقر أو إعسار صام
الصفحه ١٤٥ : المتقبل بعد أداء ما
عليه من الحق القبالة الزكاة إذا بلغ ما بقي له النصاب.
وإما أن تكون
خراجية بالصلح
الصفحه ١٤٧ : وضبطه من مهم الأركان المطلع بتحصيلها على ما يجب معرفته وفهمه من الحق
الذي لا فسحة في الجهل به ولا عذر في
الصفحه ٧ : « مقابس الأنوار » التي تقدمت (٢).
٣ ـ وقال الشيخ
حبيب الله الكاشاني : منهم علاء الدين وهو علي بن أبي
الصفحه ٤٥ : ليس معصوما إليه
بالإمامة ماسة لا بد منه ولا بدل إلا باعتبارهما (١) لأن ثبوت
اللطف بالرئاسة العقلية على
الصفحه ٧٠ : واجبة أو مندوبة ، أداء أو قضاء ،
إن كانت مما يحتملها. على الوجه المعتبر من الطاعة والقربة مع مقارنتها
الصفحه ٧٩ : .
وإما حيوان ، وهو
الكلب والخنزير ، والكافر على اختلاف جهات كفره ، والثعلب والأرنب مختلف فيهما.
وإما
الصفحه ٨٧ : تكملت للمسافر هذه الشروط ، وتمم عن قصد ، وعلم
بوجوب التقصير عليه ، فلا صلاة له ، وإن كان عن جهل أو سهو
الصفحه ٩١ : عند الرفع منه بالانتصاب التام.
والسجود أولا
وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الأعضاء السبعة :
الجبهة
الصفحه ٩٨ : إحداهما صحت دون الأخرى.
ومن شرط صحة
انعقاد الجمعة الأذان والإقامة ، وتقديم الخطبتين على الصلاة
الصفحه ١٠٢ : أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء
وحده.
وصلاة
الطواف
وهما ركعتان
تصليان عند
الصفحه ١٠٧ : ، ويخطب بعدها ، منبها
على التوبة والإقلاع عن المعاصي معلما أنه سبب المحل.
__________________
(١) وإنما
الصفحه ١٠٨ :
وينبغي له
تحويل ما على يمينه من الرداء (١) إلى يساره ، وبالعكس.
وتوجهه بمن
خلفه (٢) إلى القبلة
الصفحه ١١٢ : .
والواجب عن كل
رأس منها صاع ، أفضله من غالب المؤنة (٢) على اختلافها ، حنطة كانت أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا