الصفحه ١٣٩ : جميع المناسك يبرز إلى أحد المساجد المعدة للعمرة فيحرم
بعمرة مفردة ويأتي مكة يطوف طواف العمرة المفردة
الصفحه ١٣٦ : منها في إحرام المتعة أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة بالحزورة وما
وجب في إحرام الحج بمنى وهدي
الصفحه ١٢٤ : يحتاج إليه لكونه فاقد
الاستطاعة صح حجه ولا يلزمه قضاؤه لو استطاع بعد ذلك.
ثم الحج إما
تمتع بالعمرة
الصفحه ١٤٠ : عنه.
والمحرم إذا
فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق فيطوف ويسعى ويجعل حجته مفردة
الصفحه ٩٠ : عن سبب.
فما يخص
المرتبة إما أن يرجع إلى صلاة المختار ، أو المضطر ، وكلاهما إما أن يرجع إلى
المفرد
الصفحه ٨٨ :
ونوافل الليل
وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا ، ويزاد
على
الصفحه ١٢٧ : .
وكون الملبي
على طهارة من تمام فضلها ولا يقطعها المتمتع حتى يشاهد بيوت مكة والقارن والمفرد
حتى تزول
الصفحه ١٣١ : أن يبقى من التاسع ما يدرك فيه عرفة آخر وقتها ، وللقارن والمفرد من
حين دخولهما إلى بعد الموقفين
الصفحه ١٣٣ : التشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ولو لبى به قبل أن يقصر متعمدا
لبطلت متعته وصارت حجته مفردة ، ولو فعل
الصفحه ٦٥ : تفصيل (٢) ولا يعجب ، أو
إنكار لطول عمره بعد القطع على إثبات الفاعل المختار سبحانه ، لاستناده إليه ، أو
الصفحه ١٢٥ : الوقت ما يدرك فيه عرفة ، إذ الإحرام للتمتع بالعمرة أو الحج (٢) في غير هذا
الوقت لا ينعقد.
والمكان هو
الصفحه ٤ : النّارِ ) ( آل عمران ـ ١٩١ ).
وتأكيدا لهذه
الصلة بين العلمين ، قام لفيف من علمائنا القدامى والمتأخرين
الصفحه ٥٣ : كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر
من نصره » فقال له : عمر بن الخطاب
الصفحه ٧٢ : عشر ، وليالي الإفراد الثلاثة : ليلة تسعة عشر
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
وسبعة : لإحرامي
العمرة والحج
الصفحه ١٢٣ : والعهد والقضاء.
وإما سنة : وهو
ما عدا ذلك ، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة بشرط الحرية