الصفحه ٢٧ : ، وثبوت مناسبته بينهما وخلوة من كل مفسدة ، وهو فيما لا
يتعلق بالدين غير واجب ، إذ لا وجه لوجوب الأصلح
الصفحه ٣٠ : مقابلتها من الاستحقاق لم
يحسن إلزامها ، ولا كان له وجه (١) فبوجوهها تعنى اللطف فيها ، وبما يقابلها من
الصفحه ٣٣ :
إلا بالشهوة والنفار ، ولولا ذلك ما التذ أحدنا بما يتألم به غيره وبالعكس
من ذلك ، فإن المبرود يلذ
الصفحه ٣٧ : ، لأنه من جملة علومه.
والعوض يستحق
على الآلام لا على غيرها ، ويعلم وجوبه بوجوب الانتصاف الذي لا يتم إلا
الصفحه ٣٩ : التصديق ، ثبت القطع على حسنها ، وربما كانت واجبة من حيث وجب الإعلام
بالمصالح والمفاسد التي لا يمكن العلم
الصفحه ٤٥ : سقوطه مسقط وجوبها.
وثانيهما : ارتفاع
العصمة عن المكلفين ، نظرا إلى غنى المعصوم عن اللطف الذي حاجة من
الصفحه ٤٩ :
لكونه كذلك وجه ، وكان تقدمه على من هو أعلم منه بالحكم والفتوى قبيحا ، ولا
ثبوت لإمامته معه ، فوجب
الصفحه ٥٧ : :
« اللهم وال من
والاه وعاد من عاداه » (٢).
وإخباره أن
حربه كحربه بقوله : « حربك حربي ، وسلمك سلمي
الصفحه ١٠٢ : أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء
وحده.
وصلاة
الطواف
وهما ركعتان
تصليان عند
الصفحه ١١٠ : كان من الجهتين معا فبالأغلب ، وبالتساوي
العشر في النصف ، ونصفه من النصف الآخر (٣).
والإبل
والبقر
الصفحه ١١١ :
ولا فيما لم يبلغ الأربعين (٤).
وسواء في هذا
الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة ، من الضأن جذعه لا
الصفحه ١٢٥ :
ومن شرط صحته
الزمان : شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة للمختار وتسع للمضطر (١) إلى أن يبقى
من
الصفحه ١٢٩ :
فإرسال الفحول من الإبل على إناثها بعدد البيض ويكون نتاجها هديا إن كان
لمن لزمه ذلك إبل وإلا فعن كل
الصفحه ١٤٦ :
[ الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ] (١)
والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانا فرضين من فرائض
الصفحه ١١ :
وختاما ، نرجو
من الله سبحانه أن يتغمد المؤلف الفقيه برحمته الواسعة ويوفق المحقق للأعمال
الصالحة