الصفحه ١١٤ :
[
كتاب الخمس ]
ومنها الخمس (١) ويجب في المعادن
على كثرتها واختلافها ، وفي الغنائم الحربية ، وفي
الصفحه ٦ : ، ولم يكن
المؤلف هو الوحيد الذي أصابه هذا البخس ، فكم له من نظير في تاريخ علمائنا.
هذا هو الفقيه
الصفحه ١٦ : بمقدوراته ومعلوماته
يرجع إلى ذاته وثبوته مع انتفاء الوجود محال.
وقديما لما ثبت
، من انتهاء الحوادث إليه
الصفحه ٣٢ :
عقاب الكفار ، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية (١) على انقطاع
عقاب من وصفنا حالهم.
ولاستحالة
الجمع بين
الصفحه ٦٦ : وسنة على
وجه.
فالفرض منها : الطهارة
، وستر العورة ، والوقت ، والقبلة ، وعدد الركعات ، ومكان الصلاة
الصفحه ٧٥ : عنده ، وتلقينه ، ولا
يحضره جنب ولا حائض ، ولا يوضع على صدره حديدة ، ولا يمتد على شيء من أعضائه (١) ولا
الصفحه ٨١ :
أو قليل ، وهو
ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة ، ويطهر بزيادته إذا لم يكن أحد
أوصافه
الصفحه ٨٤ :
ويعتبر في
ملبوس الصلاة ، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن لا يكون
مغصوبا ، بأن
الصفحه ٨٨ :
ونوافل الليل
وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا ، ويزاد
على
الصفحه ٨٩ : من كل نجاسة متعدية ويابسة ، وأن يكون مما لا يؤكل
ولا يلبس في العادة ملكا أو مباحا ، فأما ما يؤكل لا
الصفحه ٩٤ : ومقيد ومفترس وممنوع مما لا
مدفع له من الموانع المدخلة في حكم الاضطرار.
ويدخل في ذلك
راكب السفينة
الصفحه ١٠٧ : عشرا ، ومنتصبا منه عشرا ، وكذا ساجدا ، أولا
وثانيا ، وجالسا بين السجدتين ، وبعد الثانية ، يكون في كل
الصفحه ١١٨ : .
ومن شرط صحته
ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من الحدث وغيره ، أو لما لا بد
منه من أدا
الصفحه ١٣٩ : الخيف وزيارته والصلاة عند
المنارة التي في ، وسطه والذكر والدعاء فيه ، وتوديع منى والالتفات إليها عند
الصفحه ١٠ :
الماع
إلى كتاب إشارة السبق :
الكتاب مجموعة
من المعارف والأحكام وقد بسط الكلام في الأول واختصر