الصفحه ١٢٠ : نفضا ـ من
باب قتل ـ : ليزول عنها الغبار. المصباح.
(٣) في « ج » ولا
كفارة ، وما في المتن هو الصحيح
الصفحه ٣٠ : .
(٢) في « ج » : سعيا.
وفي « ا » : سميعا. والظاهر أن ما رقمناه في المتن هو الصحيح.
(٣) في « ج » : وثبت
الصفحه ١٢٨ : (٣)
__________________
(١) في « أ » : يكون
ممن ينتقم منه.
(٢) في « ا » : جمل.
والصحيح ما في المتن. والحمل بفتحتين : ولد
الصفحه ٤٥ : أنه تصحيف « خبر » كما أثبتناه في المتن و « خبر »
بمعنى « جرب ومارس ».
(٤) في « ج » : عند
رياضة.
الصفحه ١١١ : شوال ، على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب
فيه الزكاة ، يؤديها عنه (٦) وعن جميع من يعول ، من ذكور
الصفحه ١٠٢ : ».
(٦) هذا ما أثبتناه
ولكن في النسخ التي بأيدينا : « ومنهما ».
(٧) ذهب إليه ابن
أبي العقيل وابن الجنيد وابن
الصفحه ٧٣ : ، أفتى الشيخ ـ ره ـ في النهاية والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس ، وهو مذهب
ابن بابويه ، وقال ابن البراج
الصفحه ٩٧ :
المعقوفتين منا.
(٢) ما بين القوسين
ليس في « أ ».
(٣) ذهب إليه الشيخ
المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد
الصفحه ١١٣ : استحبابا.
__________________
(١) قال في المدارك
٥ ـ ٢٤٣.
القول باعتبار العدالة للشيخ
والمرتضى وابن
الصفحه ١٠١ : المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا.
(٢) واختاره السيد
المرتضى وابن الجنيد على ما حكى عنهما في
الصفحه ٦ : ، ولم يكن
المؤلف هو الوحيد الذي أصابه هذا البخس ، فكم له من نظير في تاريخ علمائنا.
هذا هو الفقيه
الصفحه ١١٧ : المرتضى وسلار وابن إدريس على ما حكاه عنهم في
المختلف.
(٣) ما بين القوسين
ليس موجود في « ا ».
(٤) كذا
الصفحه ١٣٨ : ١ ـ ١٣٢ : « ذهب الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج
والمشهور الوجوب ».
(٤) في
الصفحه ٨٩ : من كل نجاسة متعدية ويابسة ، وأن يكون مما لا يؤكل
ولا يلبس في العادة ملكا أو مباحا ، فأما ما يؤكل لا
الصفحه ٥٨ :
على من يسبي ويغنم منهم ، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه.
والطريق في
إثبات إمامة