الصفحه ٢٦ : اختيار
الحكيم ولا إعادة من لا مستحق له أو عليه.
وما علم تعالى
أنه يقرب المكلف إلى ما كلف فعلا واجتنابا
الصفحه ٢٨ : بالاقتدار عليه ، ومن الجائز في أصل العقل أن يخلو
__________________
(١) في « أ » : وسبب
إليها فيها كذلك
الصفحه ٣٣ : في المتجانسات (٢) ، على أنه لو
صح ـ وهيهات ـ لكان بين الموجودات والمستحق معدوم لم يوجد بعد ، فكيف
الصفحه ٣٦ : يجب إطلاق دمه ، وتجري عليه أحكام أهل الكفر والفسق ، وإن كان
في الوضع الخروج ، إلا أنه اختص شرعا
الصفحه ٣٧ : به إن كان مكلفا أو غيره وبذلك ثبت
الغرض به وانتفى العبث عنه ، ولا بد فيه من عوض زائد موف (٢) عليه
الصفحه ٣٩ : ما لا سبيل لهم
إلى الاسترشاد إليه إلا بهم.
واللطف في
الواجب واجب ، كما أنه في الندب ندب ، وعصمة
الصفحه ٥٥ : نفسه ، على وجه لم يعزله ولا استبدل به ، ولا خفاء أن الحاجة إليه بعد وفاته
آكد منها في حال حياته فكان
الصفحه ٦٠ : .
وقوله ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا
تَعْلَمُونَ ) (١) أمر بوجوب المسؤولين لا يجوز كونهم
الصفحه ٧٦ : أشهر أما إن
__________________
(١) من النجو وهو
الجزء ، واستنجيت : غسلت موضع النجو أو مسحته
الصفحه ٧٧ :
بلغها أو ما زاد عليها (١) فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى
الزوج تغسيل الزوجة عند فقد
الصفحه ٧٩ : ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١ و ٣.
(٤) وهو خيرة الشيخ
في المبسوط لاحظ ٦ ـ ٢٨٢ ، وفي الجواهر : إنه
الصفحه ٨٣ : » ، والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه.
(٢) في « أ » : وصلاتها
بخمرة.
الصفحه ٨٨ : متعدي النجاسة ، لأن يابسها لا
بأس بالوقوف عليه ، وإن كان الأفضل خلافه ، غير أن مواضع العبادة يتفاضل
الصفحه ٩٢ : الإنسان علم أنه متضجر متكره. قاله ابن الأثير في النهاية ١ ـ ٥٥. وفي « ج » : والتانف.
(٣) كذا في
الصفحه ٩٥ : في صلاة
المغرب (١) بالخيار بين أن يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين ، وبالثانية
ما بقي.
فإن بلغ الخوف