الصفحه ٨٨ : ء ، فإن أمكن (١) يرتبها بصلاة ، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه
، وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه
الصفحه ١١٦ :
المتعة والكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ومن
أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه
الصفحه ١١٨ :
اختيارا. ولا كفارة فيه به.
ومتى شرط فيهما
التتابع لم يجز التفريق ، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا
الصفحه ١٢٦ :
ولبس ثوبيه (١) بعد تجرده من
المخيط يأتزر (٢) بأحد هما ويرتدي بالآخر ، وكل ما تصح الصلاة فيه معها
الصفحه ١٣٠ : تعمد الوطء تكررت كفارته إن تقدم التكفير عن الأول أولا أو كان (٢) إيقاعه متفرقا
أو في مجلس واحد
الصفحه ١٣٤ :
ما يتقدم إحرام العمرة ، ويجب فيه من لبس ثوبيه وتعيين نيته لعقده بها (١) وبالتلبيات
الأربع المذكورة
الصفحه ١٦ : موجب زائد على ما هو عليه في ذاته ، لكان إما قديما ، فتلزم المماثلة
، وقد ثبت أنه لا مثل له تعالى من حيث
الصفحه ٢١ :
يقضي ويقدر شيئا من القبيح كان العبد بذلك معذورا غير ملوم ، كما لا ملامة
عليه في كل ما قضاه وقدره
الصفحه ٤٢ :
عنها إلى ما لا مناسبة بينه وبينها في كلفة ولا مشقة ، لأن تفاوت ما بين
المعارضة بالكلام والحروب
الصفحه ٤٧ :
كل واحد منهم عليه بإجماعه أو انفراده.
ولو كان مجرد
إجماع أهل الخطاء علة في كونه حجة ، لزم مثله
الصفحه ٥١ :
منها : آية
مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه ، قوله تعالى ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ
اللهُ وَرَسُولُهُ
الصفحه ٦٥ : أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك ، ومن لا يظهر له منهم لا
بد فيه من وجه حكمة تغني (١) جملة القطع عليه عن
الصفحه ٧٥ :
[
الكلام في غسل الميت ]
وغسل الميت
يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار ، والتلاوة
الصفحه ٨٦ : من أي جهة كان فيه ، أو خارجه مع كونه في الحرم (١) ، فتوجهه إلى
المسجد أولى من توجهه إلى الحرم
الصفحه ٩٠ :
فأما ما هو سنة
من مقدمات الصلاة ، فالأذان وهو ثمانية عشر فصلا ، أربع تكبيرات في أوله ، وشهادة