الصفحه ٨١ : فيه ، سواء تغير أو لا ، وسواء
كان ماؤه كثيرا أو قليلا ، ولا يطهر إلا بالنزح منه.
فإن كان الواقع
فيه
الصفحه ٣٨ :
حق وأداء مستحق ، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الألم.
وإما قبيح وهو
ما عداها مما لم يكن على وجه منها
الصفحه ٩٢ : ، وقراءة ما ندب إليه بعد
الحمد من السور المخصوصة في الأوقات المخصوصة.
والجهر
بالبسملة في أولتي
الصفحه ٩٦ : .
ويعتبر في
إمامها ، مع كمال عقله ، الإيمان (٢) وطهارة المولد ، ومعرفة أحكام الصلاة وما يتعلق بها من
قرا
الصفحه ١٠٣ :
تكبيرة من التكبيرات الزوائد.
والتنبيه في
الخطبة على فضيلة ذلك اليوم ، وما يجب من حق الله فيه
الصفحه ١٠٦ :
وصلاة يوم
المبعث اثنتا عشرة ركعة ، والقراءة في كل واحدة منهما بعد الفاتحة سورة « يس » لمن
يعرفها
الصفحه ١٢٩ : بيضة شاة وإلا فالصيام المذكور.
وفي بيض الدجاج
أو الحجل (١) إرسال فحولة الغنم (٢) في إناثها على العدد
الصفحه ١٣٩ :
أن ينفر إلا في الأخير ولا لمن أراد النفر أولا أن ينفر إلا بعد الزوال
فأما إذا نفر أخيرا فلا بأس به
الصفحه ٤١ :
محسوسا لا يلتبس الحال في مثله ولا يدخل فيه الاشتباه ، وكون ناقلية بالغين
في الكثرة إلى حد لا يجوز
الصفحه ٤٩ : تميزه بما لا يتم كونه إماما إلا به.
وأكرم ، لأنه
قائم بضبط الحقوق المالية ، ووضعها في مواضعها.
وأشجع
الصفحه ٥٥ : : وهو المشهور عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من استخلافه له في حياته ، وإقامته في كثير من الأمور
مقام
الصفحه ٥٦ : وجه حكمة
وسبب مصلحة (٢) ، فالطاعن به إن وافق على ثبوت العصمة سقطت مطاعنه ، وتيقن
الصواب والمصلحة في
الصفحه ٧٤ :
وصفة جميع
الأغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها بالنية.
والطهارة
الاضطرارية
الصفحه ٧٧ : النساء ، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من
الرجال.
وقد روي جواز
ذلك في الأقارب من كل واحد من
الصفحه ٨٢ :
وللدجاجة أو
الحمامة أو ما في مقدار هما من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب ، وللفأرة
المتفسخة أو