الصفحه ١١٩ :
ومتى فسخ
اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا انها تتضاعف
عليه إن
الصفحه ١٢٨ :
ـ.
وما يلزم على
ذلك من الكفارات منه ما يستوي فيه العامد والناسي وهو العبد فالحر البالغ العاقل
المحرم إذا
الصفحه ٥٢ : النصوص فلأغراض أوجبت إعراضهم
عن التواتر بنقله. ودعتهم إلى كتمانه ، فلذلك جاء (٢) في نقلهم
آحادا وفي نقل
الصفحه ٩١ :
بلفظها خاصة ، والركوع تاما أي بانتصابه منه ، والسجود في كل ركعة.
وغير ركن ، وهو
قراءة الحمد
الصفحه ١١٧ : ذكرناه من الكفارة (١).
وقيل (٢) في الكبير
الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضر به ضررا زائدا
الصفحه ١٣٨ :
بالإخلال به ، ويطوف بعد السعي طواف النساء للتحلة وليس بركن وحكم النساء
والخصي في وجوبه حكم الرجال
الصفحه ٣٤ :
على ما مضى منه من القبيح وعلى أن لا يعود إلى مثله مستقبلا مع الخروج من
حق ثبت في الذمة إن كان لله
الصفحه ٦٨ : فلا.
والنفاس
: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة ، وحكمه حكم الحيض إلا
في أقله ، فإنه لا حد له.
وكل
الصفحه ١٠٨ :
الأصوات بجميع ذلك ، وكثرة الضجيج ، والتفريق بين الأطفال وآبائهم فيها.
وصلاة
الاستخارة ركعتان يقرأ فيهما
الصفحه ١١١ :
حقة ، كذا إلى غير حد ، والمأخوذ فريضة ، وما بين النصابين شنق (١) لا شيء فيه.
وأول نصاب
البقر
الصفحه ١٢١ : فواتها ، وليس في تعمد فطرة إلا التوبة.
وكل صوم وجب
متابعا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا
الصفحه ٢٧ :
المجري بالتكليف إليه ، والحكم لا يناقض غرضه ، لكونه منافيا لحكمته ، وشروطه
تقدمه على ما هو لطف فيه
الصفحه ٣٧ : به ، وثبوت
الآلام معلوم (١) بوجدانه وإدراكه ، والفرق بين حصوله وارتفاعه ، ولا
يكاد يشتبه الأمر فيه
الصفحه ٥٨ :
على من يسبي ويغنم منهم ، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه.
والطريق في
إثبات إمامة
الصفحه ٨٠ : النجاسات ، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها (٢) ، والثياب
بعصرها مرتين ، والآنية بإدارة الماء فيها